الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 166 ] مسألة ; قال وإذا أصدقها عبدا بعينه ، فوجدت به عيبا فردته ، فلها عليه قيمته . وجملة ذلك أن الصداق إذا كان معينا فوجدت به عيبا فلها رده كالمبيع المعيب ، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان العيب كثيرا ، فإن كان يسيرا ، فحكي عن أبي حنيفة ، أنه لا يرد به . ولنا أنه عيب يرد به المبيع ، فرد به الصداق ، كالكثير ، وإذا ردته ، فلها قيمته ; لأن العقد لا ينفسخ برده ، فيبقى سبب استحقاقه ، فيجب عليه قيمته ، كما لو غصبها إياه فأتلفه ، وإن كان الصداق مثليا ، كالمكيل والموزون ، فردته ، فلها عليه مثله ; لأنه أقرب إليه ، وإن اختارت إمساك المعيب ، وأخذ أرشه فلها ذلك ، في قياس المذهب .

                                                                                                                                            وإن حدث به عيب عندها ، ثم وجدت به عيبا خيرت بين أخذ أرشه ، وبين رده ورد أرش عيبه ; لأنه عوض في عقد معاوضة ، فيثبت فيه ذلك ، كالبيع ، وسائر فروع الرد بالعيب ، فيثبت فيها ها هنا مثل ما يثبت في البيع ; لما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية