الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        العقيقة جذعة ضأن ، أو ثنية معز ، كالأضحية . وفي " الحاوي " : أنه يجزئ ما دونهما ، ويشترط سلامتهما من العيب المانع في الأضحية . وفي " العدة " : إشارة إلى وجه مسامح ، قال بعض الأصحاب : الغنم أفضل من الإبل والبقر ، والصحيح خلافه ، كالأضحية . وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو بقرة .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        حكم العقيقة في التصدق منها ، والأكل والهدية ، والادخار ، وقدر المأكول ، وامتناع البيع ، وتعيين الشاة إذا عينت للعقيقة ، كما ذكرنا في الأضحية .

                                                                                                                                                                        [ ص: 231 ] وقيل : إن جوزنا دون الجذعة ، لم يجب التصدق منها ، وجاز تخصيص الأغنياء بها .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        ينوي عند ذبحها ، أنها عقيقة . لكن إن جعلها عقيقة من قبل ، ففي الحاجة إلى النية عند الذبح ، ما ذكرنا في الأضحية .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا ، بل يطبخه . وفي " الحاوي " : أنا إذا لم نجوز ما دون الجذعة والثنية ، وجب التصدق بلحمها نيئا . وكذا قال الإمام : إن أوجبنا التصدق بمقدار ، وجب تمليكه وهو نيء . والصحيح : الأول . وفيما يطبخه به ، وجهان : أحدهما : بحموضة ، ونقله في " التهذيب " عن النص . وأصحهما : بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود . وعلى هذا ، لو طبخ بحامض ، ففي كراهته وجهان : أصحهما : لا يكره . ويستحب أن لا يكسر عظام العقيقة ما أمكن ، فإن كسر ، لم يكره على الأصح . والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين ، بالبعث إليهم ، أفضل من الدعوة إليها . ولو دعا إليها قوما فلا بأس .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية