الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 140 ] ( الفرق التاسع والثمانون بين قاعدة استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه ، وبين قاعدة الأمر الأول لا يوجب القضاء وإن كان الفعل في القضاء جزء الوقت الأول ، والجزء الآخر خصوص الوقت )

هاتان القاعدتان ملتبستان جدا بسبب أن الأمر بالعبادة في وقت معين أمر بالعبادة ، وبكونها في وقت معين وهو أمر بمجموع الفعل وتخصيصه بالزمان فإذا ذهب أحد الجزأين ، وهو تخصيصه بعين ذلك الزمان ينبغي أن يبقى الفعل واجبا بالأمر الأول ؛ لأن القاعدة أن إيجاب المركب يقتضي إيجاب مفرداته [ ص: 141 ] فلا بد من الفرق بين هذه القاعد وقاعدة أن الأمر الأول لا يقتضي القضاء فإنه المشهور من مذهب العلماء ، وسر الفرق بين القاعدتين بعد اشتراكهما في أن الأمر مركب فيهما أن تخصيص صاحب الشرع بعض الأوقات بأفعال معينة دون بقية الأوقات يقتضي اختصاص ذلك الوقت المعين بمصلحة لا توجد في غير ذلك الوقت ، ولولا ذلك لكان الفعل عاما في جميع الأوقات ، ولا بد لما بعد الزوال من معنى لاحظه صاحب الشرع لم يكن موجودا قبل الزوال طردا لقاعدة صاحب الشرع في رعاية المصالح ، وهكذا كل أمر تعبدي معناه أن فيه معنى لم نعلمه لا أنه ليس فيه معنى ، وإذا كانت الأوقات المعينة إنما خصصت بالعبادة لأجل مصالح فيها دون غيرها كان مقتضى هذا الدليل أن لا يشرع الفعل في غيرها لعدم [ ص: 142 ] المصلحة في غير ذلك الوقت ؛ لأن الأمر الأول دل بالالتزام على عدم المصلحة بدليل التخصيص فإذا لم يوجد أمر دال على القضاء .

قلنا : الأصل عدم مصلحة الفعل في غير الوقت الذي عين له ومع الأصل لفظ التخصيص يدل على عدمه فلا تفعل تلك العبادة ألبتة فإن ورد الأمر بالقضاء دل الأمر الثاني على أن ما بعد ذلك الوقت مما يقارب الوقت الأول في مصلحة الوجوب وإن لم يصل إلى مثل مصلحته ، إذ لو وصل إليها لسوى بينهما في الأمر الأول ، وحيث لم يسو بينهما دل ذلك على التفاوت بينهما فمن لاحظ هذا الفرق بين القاعدتين قال القضاء إنما يجب بأمر جديد ، ومن لاحظ التسوية والمشترك بينهما قال القضاء بالأمر الأول فتأمل ذلك .

التالي السابق


حاشية ابن الشاط

قال : ( الفرق التاسع والثمانون بين قاعدة استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه وبين قاعدة الأمر الأول لا يوجب القضاء ، وإن كان الفعل في القضاء جزء الواجب الأول ، والجزء الآخر خصوص الوقت . هاتان القاعدتان ملتبستان جدا بسبب أن الأمر بالعبادة في وقت معين أمر بالعبادة ، وبكونها في وقت معين وهو أمر بمجموع الفعل وتخصيصه بالزمان فإذا ذهب أحد الجزأين وهو تخصيصه بعين ذلك الزمان ينبغي أن يبقى الفعل واجبا بالأمر الأول ؛ لأن القاعدة أن إيجاب المركب يقتضي إيجاب مفرداته ) قلت : ما قاله من استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه إن أراد أن إيجاب المجموع يستلزم إيجاب كل واحد من الأجزاء مجموعا مع غيره منها فذلك صحيح ، وإن أراد أن إيجاب المجموع يستلزم إيجاب كل جزء مطلقا مجموعا مع غيره وغير مجموع فذلك غير مسلم وغير صحيح وما قاله من أن الأمر بالعبادة في وقت معين أمر بالعبادة وبكونها في وقت معين ، وأنه إذا ذهب أحد الجزأين وهو تخصيصه بعين ذلك الزمان يبقى الفعل واجبا ليس بصحيح فإن الفعل المعين زمانه لا يصح انفكاكه عن ذلك الزمان ، ومتى قدر انفكاكه عنه فليس هو ذلك الفعل ، وليس الزمان بالنسبة إلى الفعل الموقع فيه كالركعة الأولى مع الثانية في تصور انفكاك إحدى الركعتين من الأخرى عن صلاة الصبح مثلا مع أنه إذا فعلت ركعة منفردة لا تكون جزءا من صلاة الصبح أصلا ، وإنما تكون جزءا منها إذا فعلت مع أخرى بشرط استيفاء شروط صلاة الصبح من نية وغيرها وبالجملة في كلامه هذا في هذا الفرق ضروب من الفساد لا يفوه بمثلها محصل [ ص: 141 ]

قال : ( فلا بد من الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة إن الأمر الأول لا يقتضي القضاء فإنه المشهور من مذهب العلماء ) . قلت لا يحتاج إلى الفرق في مثل هذه الأمور فإنه شيء لا يلتبس على محصل ، ويحق إن كان المشهور من مذهب العلماء قال ( وسر الفرق بين القاعدتين بعد اشتراكهما في أن الأمر مركب فيهما أن تخصيص صاحب الشرع بعض الأوقات بأفعال معينة دون بقية الأوقات يقتضي اختصاص ذلك الوقت المعين بمصلحة لا توجد في غيره ، ولولا ذلك لكان الفعل عاما في جميع الأوقات ولا بد لما بعد الزوال من معنى لاحظه صاحب الشرع لم يكن موجودا قبل الزوال طردا لقاعدة صاحب الشرع في رعاية المصالح ، وهكذا كل أمر تعبدي معناه أن فيه معنى لم نعلمه لا أنه ليس فيه معنى ) .

قلت : رعاية المصالح ليست واجبة عقلا فيجوز عقلا شرع أمر ما لغير مصلحة فيه إلا ما يترتب عليه من الثواب فإن أراد بالمصالح المنافع على الإطلاق دنيوية كانت أو أخروية فذلك صحيح ، وإن أراد بها المنافع الدنيوية خاصة فذلك من مجوزات العقل لا من موجباته ، وقد دلت الدلائل الشرعية القطعية على رعاية مصالح أمور كثيرة من المأمورات والمنهيات فأما رعايتها في جميع المأمورات والمنهيات فلا أعلم قاطعا في ذلك ، وليست رعاية الشارع المصالح بحكم منه شرعي فيكفي فيه الظن بل ذلك أمر وجودي لا بد فيه من القطع .

قال : ( وإذا كانت الأوقات المعينة إنما خصصت بالعبادات لأجل مصالح فيها دون غيرها كان مقتضى هذا الدليل أن لا يشرع الفعل في غيرها لعدم [ ص: 142 ] المصلحة في غير ذلك الوقت ؛ لأن الأمر الأول دال بالالتزام على عدم المصلحة بدليل التخصيص ) . قلت : ما قاله هنا ليس بمسلم لعدم القاطع في رعاية المصالح في كل تعبدي قال ( فإذا لم يوجد أمر دال على القضاء ، قلنا الأصل عدم مصلحة الفعل في غير الوقت الذي عين له ، ومع الأصل لفظ التخصيص يدل على عدمه فلا تفعل تلك العبادة ألبتة ) قلت : ما قاله هنا مبني على دعواه عموم رعاية المصالح ، ولم يثبت ذلك بقاطع فما قاله ليس بصحيح قال ( فإن ورد الأمر بالقضاء دل الأمر الثاني على أن ما بعد ذلك الوقت مما يقارب الوقت الأول في مصلحة الوجوب ، وإن لم يصل إلى مثل مصلحته إذ لو وصل إليها لسوى بينهما في الأمر الأول ، وحيث لم يسو بينهما دل ذلك على التفاوت بينهما ) .

قلت ما قاله مبني أيضا على تلك الدعوى قال ( فمن لاحظ هذا الفرق بين القاعدتين قال القضاء إنما يجب بأمر جديد ، ومن لاحظ التسوية والمشترك بينهما قال القضاء بالأمر الأول ) . قلت : ما أرى من قال القضاء بأمر جديد لاحظ ذلك الفرق بل لاحظ أن الأمر المؤقت لا يقتضي القضاء فلا بد في شرع القضاء من أمر جديد ، وأما من قال القضاء بالأمر الأول فلا أراه أيضا يقول إنه من مقتضاه لفظا بل قياسا على الحقوق المترتبة في الذمم . والله أعلم .



حاشية ابن حسين المكي المالكي

( الفرق التاسع والثمانون بين قاعدة استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه وبين قاعدة الأمر الأول لا يوجب القضاء ، وإن كان الفعل في القضاء جزء الأول ، والجزء الآخر خصوص الوقت ) قال : الأصل أنهما وإن اشتركتا في أن الأمر مركب فيهما بسبب أن الأمر بالعبادة في وقت معين أمر بالعبادة وبكونها في وقت معين ، وهو أمر بمجموع الفعل وتخصيصه بالزمان إلا أنه يفرق بينهما بأن تخصيص صاحب الشرع بعض الأوقات بأفعال معينة دون بقية الأوقات لما كان يقتضي اختصاص ذلك الوقت المعين بمصلحة ، وكان الأصل عدم مصلحة الفعل في غير الوقت الذي عين له كان لفظ تخصيصه دالا على عدم مصلحة ذلك الفعل في غيره فلا تفعل تلك العبادة ألبتة فإن ورد الأمر بالقضاء دل الأمر الثاني على أن ما بعد ذلك الوقت مما يقارب الوقت الأول في مصلحة الوجوب ، وإن لم يصل إلى مثل مصلحته إذ لو وصل إليها لسوى بينهما في الأمر الأول ، وحيث لم يسو بينهما دل ذلك على التفاوت بينهما ، وبني هذا الفرق [ ص: 156 ] على أمرين : الأمر الأول أن المراد بقاعدة استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه هو أن إيجاب المجموع يستلزم إيجاب كل جزء مطلقا كان مجموعا مع غيره أم غير مجموع ، فإذا كان الأمر بالعبادة في وقت معين أمرا بالعبادة وبكونها في وقت ، وذهب الجزء الثاني وهو تخصيصه بعين ذلك الزمان يبقى الفعل واجبا .

الأمر الثاني اطراد قاعدة صاحب الشرع في رعاية المصالح لوجوب رعايتها عقلا في كل فعل ولو تعبديا ، ومعنى كونه تعبديا أن فيه معنى لم نعلمه لا أنه ليس فيه معنى .

وقال وقاعدة أن الأمر الأول لا يقتضي القضاء بل القضاء إنما يجب بأمر جديد هو القول المشهور من مذهب العلماء الملاحظين هذا الفرق بين القاعدتين ، والقول بأن القضاء بالأمر الأول قول من لاحظ التسوية والمشترك بين القاعدتين ، هذا خلاصة كلامه . قال ابن الشاط : وفي كلامه هذا في هذا الفرق ضروب من الفساد لا يفوه بمثلها محصل : الضرب الأول أنه لا يصح أن يراد بالقاعدة الأولى أن إيجاب المجموع يستلزم إيجاب كل جزء مطلقا ، بل إنما يصح أن يراد بها أن إيجاب المجموع يستلزم إيجاب كل واحد من الأجزاء مجموعا مع غيره منها .

الضرب الثاني أن الفعل المعين زمانه لا يصح انفكاكه عن ذلك الزمان ومتى قدر انفكاكه عنه فليس هو ذلك الفعل كما أنه ليس هو ذلك الزمان بالنسبة إلى الفعل الموقع فيه ألا ترى أنه إذا فعلت ركعة مفردة من صلاة الصبح مثلا لا تكون جزءا من صلاة الصبح أصلا ، وإنما تكون جزءا منها إذا فعلت مع أخرى بشرط استيفاء شروط صلاة الصبح من نية وغيرها .

الضرب الثالث أنه لا يصح اطراد قاعدة صاحب الشرع في رعاية المصالح بمعنى المنافع الدنيوية خاصة ؛ لأن رعايتها بهذا المعنى من مجوزات العقل لا من موجباته ، والدلائل الشرعية القطعية وإن دلت على رعاية مصالح أمور كثيرة من المأمورات والمنهيات إلا أنها لم تدل على رعايتها في جميع المأمورات والمنهيات إذ لا نعلم قاطعا في ذلك ، وليست رعاية الشارع المصالح بحكم منه شرعي فيكفي فيه الظن بل ذلك أمر وجودي لا بد فيه من القطع ، وبالجملة فيجوز عقلا شرع أمر ما لغير مصلحة فيه إلا ما يترتب عليه من الثواب فلا يصح أن تكون قاعدة رعاية المصالح مطردة إلا إذا أريد بالمصالح المنافع على الإطلاق دنيوية أو أخروية فافهم .

الضرب الرابع أن قوله في الفرق أن تخصيص الشارع بعض الأوقات بأفعال معينة من حيث إنه يقتضي اختصاص ذلك الوقت المعين بمصلحة ، والأصل عدم وجودها في غيره يدل لفظ تخصيص ذلك الوقت على عدم مصلحة ذلك الفعل في غيره ، وقوله فيه فإن ورد الأمر بالقضاء دل الأمر الثاني إلخ ليس بصحيحين إلا على تسليم دعوى عموم رعاية المصالح ، وقد علمت أنه لم يثبت ذلك بقاطع .

الضرب الخامس أن من قال القضاء بأمر جديد لم يلاحظ ذلك الفرق بل لاحظ أن الأمر المؤقت لا يقتضي القضاء فلا بد في شرع القضاء من أمر جديد ، وأن من قال القضاء بالأمر الأول لا يقول إنه من مقتضاه لفظا بل يقول إنه من مقتضاه قياسا على الحقوق المترتبة في الذمم ا هـ . كلام ابن الشاط وفي جمع الجوامع مع شرح المحلي مسألة قال أبو بكر الرازي من الحنفية وعبد الجبار من المعتزلة الأمر بشيء مؤقت يستلزم القضاء له إذا لم [ ص: 157 ] يفعل في وقته لإشعار الأمر بطلب استدراكه أي الفعل إن لم يقع في وقته ؛ لأن القصد منه الفعل أي مطلقا سواء كان في الوقت أو خارجه .

وقال الأكثر القضاء بأمر جديد كالأمر في حديث الصحيحين { من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها } وفي حديث مسلم { إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها } ، والقصد من الأمر الفعل في الوقت لا مطلقا ا هـ .

وشرح ذلك أنه لا خفاء في أنا إذا تعقلنا صوما مخصوصا وقلنا : صم صوم يوم الخميس فقد تعقلنا أمرين وتلفظنا بلفظين ، وأما أن المأمور به هو هذان الأمران أو شيء واحد يصدقان عليه ، ويعبر عنه باللفظ المركب منهما مثل صوم يوم الخميس فمختلف فيه فمن ذهب إلى الأول جعل القضاء بالأمر الأول ؛ لأن المأمور به شيئان فإن انتفى أحدهما بقي الآخر ومن ذهب إلى الثاني جعل القضاء بأمر جديد ؛ لأنه ليس في الوجود إلا شيء واحد فإذا انتفى سقط المأمور به ثم اختلافهم في هذا الأصل ، وهو أن المطلق والقيد بحسب الوجود شيئان أو شيء واحد يصدق عليه المعنيان ناظرين إلى اختلاف في أصل آخر ، وهو أن تركب الماهية من الجنس والفصل وتمايزهما هل هو بحسب الخارج أو مجرد العقل فإن قلنا بالأول كان المطلق والقيد شيئين ؛ لأنهما بمنزلة الجنس والفصل وإن قلنا بالثاني ، وهو الحق كانا بحسب الوجود شيئا واحدا كذا ذكره المحقق التفتازاني في حاشية العضد ، وحاصل ما أشار إليه المحلي بقوله والقصد من الأمر الأول إلخ من رد قول الأول ؛ لأن القصد منه الفعل أنا سلمنا أن الكون في الوقت به كمال الفعل ؛ لأنه مصلحة له لكن لا نسلم بقاء الوجوب مع النقص ؛ لأنه إنما يبقى إذا انفرد به الطلب ، وليس كذلك بل المطلوب شيء واحد وقد انتفى بانتفاء جزئه أفاده الشربيني قال العطار : ولم يذكر المحلي هذا الاستدلال قصدا بل على سبيل التبع والتتمة للاستدلال بالحديثين المذكورين الدالين على أن القضاء بأمر جديد فلا يقال إن هذا الاستدلال بمجرده لا يستلزم كون القضاء بأمر جديد ا هـ .

قلت ومنه يعلم أمور : الأمر الأول الفرق بين القاعدتين بما يندفع عنه جميع ما أورده ابن الشاط من ضروب الفساد ، وهو أن القاعدة الأولى من استلزام المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه مبنية كقول الرازي وعبد الجبار بأن الأمر الأول يوجب القضاء على أن المطلق والقيد بحسب الوجود الخارجي شيئان متمايزان تمايز الجنس والفصل بحسب الخارج على القول به . والقاعدة الثانية من أن الأمر الأول لا يوجب القضاء مبنية على أن المطلق والقيد شيء واحد يصدق عليه المعنيان ، ويتميزان فيه تميز الجنس والفصل بمجرد العقل به ويكون سر هذا الفرق هو ما ذكره الأصل .

الأمر الثاني اندفاع الضرب الأول عن كلام الأصل إذ لا يتجه عدم صحة قاعدة أن إيجاب المجموع يستلزم إيجاب كل جزء مطلقا إلا إذا قلنا ببنائها على أن المطلق والقيد شيء واحد ، أما إذا بنيناها على أنهما شيئان فلا يتجه ذلك .

الأمر الثالث اندفاع الضرب الثاني أيضا حيث بنينا على أن المطلق والقيد شيئان لا شيء واحد إذ لا يتم قياس القاعدة المذكورة على كونها مفردة من صلاة الصبح مثلا لا يصح أن تكون هي نفس الصبح إلا إذا بنيت تلك القاعدة على أنهما شيء واحد فافهم . الأمر الرابع اندفاع [ ص: 158 ] الضرب الثالث والرابع إذ لا يتوجهان إلا إذا أريد مصلحة دنيوية غير الكون في الوقت أما إذا أريد مصلحة دنيوية هي الكون في الوقت بقطع النظر عن أن يكون للكون فيه مصلحة أم لا فلا يتوجهان ؛ لأن معنى اطراد قاعدة رعاية المصالح بمعنى المنافع الدنيوية خاصة حينئذ هو أنا نعتبر أن تخصيص جميع الأمور التعبدية بوقت ونحوه هو مصلحته الدنيوية لا أن لهذا التخصيص مصلحة لم نعلمها حتى يقال لم يرد بعموم رعاية المصالح قاطع نعم لا يساعد هذا الدفع كلام الأصل ؛ لأنه ظاهر في أن هذا التخصيص مصلحة لم نعلمها فافهم .

الأمر الخامس اندفاع الضرب الخامس بمنع كون الخلاف في أن القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول ليس مبنيا على الفرق المذكور بين هاتين القاعدتين فتأمل بأنصاف والله أعلم




الخدمات العلمية