الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5725 ) فصل ويقسم بين نسائه ليلة ليلة فإن أحب الزيادة على ذلك لم يجز إلا برضاهن . وقال القاضي : له أن يقسم ليلتين ليلتين ، وثلاثا ثلاثا . ولا تجوز الزيادة على ذلك إلا برضاهن . والأولى مع هذا ليلة وليلة ; لأنه أقرب لعهدهن به ، وتجوز الثلاث لأنها في حد القلة ، فهي كالليلة ، وهذا مذهب الشافعي ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قسم ليلة وليلة ، ولأن التسوية واجبة ، وإنما جوز بالبداية بواحدة ، لتعذر الجمع ، فإذا بات عند واحدة ليلة ، تعينت الليلة الثانية حقا للأخرى ، فلم يجز جعلها للأولى بغير رضاها ، ولأنه تأخير لحقوق بعضهن ، فلم يجز بغير رضاهن ، كالزيادة على الثلاث ، ولأنه إذا كان له أربع نسوة ، فجعل لكل واحدة ثلاثا ، حصل تأخير الأخيرة في تسع ليال ، وذلك كثير ، فلم يجز ، كما لو كان له امرأتان ، فأراد أن يجعل لكل واحدة تسعا ، ولأن للتأخير آفات ، فلا يجوز مع إمكان التعجيل بغير رضى المستحق ، كتأخير الدين الحال ، والتحديد بالثلاث تحكم لا يسمع من غير دليل ، وكونه في حد القلة لا يوجب جواز تأخير الحق ، كالديون الحالة وسائر الحقوق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية