الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5747 ) فصل : ولا يفتقر الخلع إلى حاكم . نص عليه أحمد ، فقال : يجوز الخلع دون السلطان . وروى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وبه قال شريح والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأهل الرأي . وعن الحسن ، وابن سيرين لا يجوز إلا عند السلطان . [ ص: 247 ] ولنا ، قول عمر وعثمان ، ولأنه معاوضة ، فلم يفتقر إلى السلطان ، كالبيع والنكاح ، ولأنه قطع عقد بالتراضي ، أشبه الإقالة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية