الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                          صفحة جزء
                                          قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم آية : 11

                                          [4886] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن المنكدر ، قال: سمعت جابر بن عبد الله ، يقول: اشتكيت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ، وهما ماشيان، وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أوصي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آية المواريث.

                                          [4887] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، قوله: يوصيكم الله في أولادكم قال: كان ابن عباس يقول: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

                                          قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين

                                          [4888] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح ، عن ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا وكبيرا.

                                          [4889] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن المفضل ، ثنا أسباط ، عن السدي ، قوله: حظ يقول: نصيب.

                                          قوله تعالى: فإن كن نساء

                                          [4890] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قوله: فإن كن نساء يعني: بنات.

                                          [ ص: 881 ] قوله تعالى: فوق اثنتين

                                          [4891] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: فوق اثنتين يعني: أكثر من اثنتين، أو اثنتين ليس معهن ذكر.

                                          قوله تعالى: فلهن ثلثا ما ترك

                                          [4892] حدثنا أبي ، ثنا علي بن معبد، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن ابن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد ، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما، فاستقلناه، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال: سيقضي الله في ذلك. ، فأنزل الله تعالى آية الميراث، فبعث إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، ولك ما بقي.

                                          [4893] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قوله: فلهن ثلثا ما ترك الميت، والبقية للعصبة.

                                          [4894] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن المفضل ، ثنا أسباط ، عن السدي ، قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر، وترك امرأة له يقال لها: أم كجة، وترك خمس جوار، فجاءت الورثة فأخذوا ماله، فشكت أم كجة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك .

                                          قوله تعالى: وإن كانت واحدة

                                          [4895] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى: وإن كانت واحدة يعني: ابنة واحدة.

                                          [ ص: 882 ] قوله تعالى: فلها النصف

                                          [4896] أخبرنا محمد بن سعد العوفي ، فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ، قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: نعطي المرأة الربع والثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة، اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير، فقال بعضهم: يا رسول الله، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث، وليس يعني شيئا، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر.

                                          قوله: ولأبويه

                                          [4897] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قوله: ولأبويه يعني: أبوي الميت.

                                          قوله تعالى: لكل واحد منهما السدس مما ترك

                                          [4898] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: لكل واحد منهما السدس مما ترك مما ترك الميت.

                                          قوله تعالى: إن كان له ولد

                                          [4899] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: إن كان له ولد يعني ذكرا كان أو كانتا اثنتين، فوق كل ذلك، ولم يكن معهن ذكر، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال، ثلثه أسداس، وللأب سدس ويبقى سدس واحد، فيرد ذلك على الأب، لأنه هو العصبة.

                                          قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد

                                          [4900] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه قال: فإن لم يكن له ذكر ولا أنثى.

                                          [ ص: 833 ] قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث

                                          [4901] وبه عن سعيد بن جبير : وورثه أبواه فلأمه الثلث فلأمه الثلث وبقية المال للأب.

                                          قوله تعالى: فإن كان له إخوة

                                          [4902] وبه عن سعيد بن جبير : فإن كان له فإن كان للميت.

                                          قوله تعالى: إخوة

                                          [4903 ] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: فإن كان له إخوة أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت.

                                          قوله تعالى: فلأمه السدس

                                          [4904] وبه عن سعيد بن جبير قوله: فلأمه السدس وما بقي فللأب، وليس للإخوة مع الأب شيء، ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث.

                                          [4905] حدثنا أبي ، ثنا عبد العزيز بن المغيرة ، أنبأ يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم، ونفقته عليهم دون أمهم.

                                          قوله تعالى: من بعد وصية

                                          [4906] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، أو عاصم أو غيره، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين.

                                          [4907] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين

                                          قوله تعالى: يوصي بها

                                          [4908] وبه عن سعيد : من بعد وصية يوصي بها فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة، ولا تجوز وصية لوارث .

                                          [ ص: 884 ] قوله تعالى: أو دين

                                          [4909] وبه عن سعيد ، قوله: أو دين يعني: الميراث للورثة من بعد دين على الميت.

                                          قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا 7

                                          [4910] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يقول: أطوعكم لله من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة، لأن الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم في بعض .

                                          [4911] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط ، عن السدي ، قوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قال بعضهم: في نفع الآخرة، وقال بعضهم: إنه نفع الدنيا قال أبو محمد : وروي عن مجاهد قوله: أيهم أقرب لكم نفعا أنه نفع الدنيا .

                                          [4912] وقال أبو محمد : وروي عن الثوري : أنه درجة الآخرة.

                                          قوله تعالى: فريضة من الله

                                          [4913] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، ثنا ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قوله: فريضة من الله يعني: ما ذكر من قسمة الميراث.

                                          قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما

                                          [4914] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: إن الله كان عليما حكيما حكم قسمة.

                                          [4915] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم ، ثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، قوله: حكيما قال: حكيم في أمره.

                                          التالي السابق


                                          الخدمات العلمية