الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                          صفحة جزء
                                          قوله تعالى: ولكم آية : 12

                                          [4916] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قوله: ولكم يقول: للرجل.

                                          [ ص: 885 ] قوله تعالى: نصف ما ترك أزواجكم

                                          [4917] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم يقول: للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت .

                                          قوله تعالى: إن لم يكن لهن ولد

                                          [4918] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: إن لم يكن لهن ولد إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره.

                                          قوله تعالى: فإن كان لهن ولد

                                          [4919] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: فإن كان لهن ولد فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى.

                                          قوله تعالى: فلكم الربع

                                          [4920] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: فلكم الربع يعني: للزوج.

                                          قوله تعالى: مما تركن

                                          [4921] وبه عن سعيد ، قوله: مما تركن يعني: مما تركت من المال.

                                          قوله تعالى: يوصين بها

                                          [4922] وبالإسناد عن سعيد بن جبير ، قوله: من بعد وصية يوصين بها النساء.

                                          قوله تعالى: أو دين

                                          [4923] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: أو دين دين عليهن، قال: فالدين قبل الوصية فيها تقديم.

                                          قوله تعالى: ولهن

                                          [4924] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: ولهن يعني: النساء.

                                          قوله تعالى: الربع

                                          [4925] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: ولهن الربع مما تركتم يعني: للمرأة الربع.

                                          [ ص: 886 ] قوله تعالى: مما تركتم

                                          [4926] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: مما تركتم يعني: مما ترك زوجها من الميراث.

                                          قوله تعالى: إن لم يكن لكم

                                          [4927] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: إن لم يكن لكم يعني: لزوجها الذي مات عنها.

                                          قوله تعالى: ولد

                                          [4928] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: إن لم يكن لكم ولد قال: ولد منها ولا من غيرها.

                                          قوله تعالى: فإن كان لكم يعني: للرجل .

                                          قوله تعالى: ولد

                                          [4929] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: فإن كان لكم ولد قال: ولد ذكر أو أنثى.

                                          قوله تعالى: فلهن الثمن

                                          4930 - حدثنا بحر بن نصر الخولاني، ثنا عبد الله بن وهب ، حدثني داود بن قيس، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، أن امرأة، سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد ، وإنما تنكح النساء على أموالهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي أخاه. ، فجاء، فقال: ادفع إلى ابنتيه الثلثين، وإلى المرأة الثمن ولك ما بقي.

                                          قوله تعالى: مما تركتم

                                          [4931] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قوله: فلهن الثمن مما تركتم يعني: مما ترك الزوج من المال .

                                          [ ص: 887 ] قوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين

                                          [4932] وبه عن سعيد بن جبير ، قوله: من بعد وصية توصون بها أو دين والدين قبل الوصية ثم يقسم الميراث.

                                          قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة

                                          [4933] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن سليمان الأحول، عن طاوس ، قال: سمعت ابن عباس ، يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت. قال: قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد ، وروي عن الضحاك والحسن نحو ذلك.

                                          والوجه الثاني:

                                          [4934] حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد، عن ابن عباس ، بمثل حديث قبله قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.

                                          [4935] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يقول: إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، الكلالة: الميت الذي ليس له ولد ولا والد.

                                          قوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس

                                          4936 - حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا وكيع ، عن سفيان ، ح، وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا شعبة ، كلاهما عن يعلى بن عطاء ، عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة، عن سعد بن مالك وهو ابن أبي [ ص: 888 ] وقاص، أنه قرأ هذا الحرف: إن امرؤ هلك ليس له ولد أخ أو أخت من أم ، وفي حديث الحسن أنه قال في قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال: من أمه.

                                          [4937] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك يعني: أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا.

                                          قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث

                                          [4938] قرئ على يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب ، قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وروي عن الحسن ، وسعيد بن جبير ، وقتادة نحو ذلك.

                                          قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين قد تقدم تفسيره

                                          قوله تعالى: غير مضار وصية من الله

                                          [4939] حدثنا أبي ، ثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي، ثنا عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر.

                                          [4940] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عائذ بن حبيب ، عن داود، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ: غير مضار وصية من الله

                                          [ ص: 889 ] [4941] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك يعني: أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا.

                                          قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث

                                          [4942] قرئ على يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب ، قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وروي عن الحسن ، وسعيد بن جبير ، وقتادة نحو ذلك.

                                          قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين قد تقدم تفسيره .

                                          قوله تعالى: غير مضار وصية من الله

                                          [4943] حدثنا أبي ، ثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي، ثنا عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر.

                                          [4944] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عائذ بن حبيب ، عن داود، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ: غير مضار وصية من الله

                                          [4945] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله: غير مضار في الميراث أهله.

                                          [4946] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين يعني: عليه من غير ضرار يكون به، ولا يقر بحق عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم، فذلك قوله: غير مضار يعني: غير مضار للورثة بتلك القسمة وصية من الله.

                                          [ ص: 890 ] قوله تعالى: " والله عليم حكيم "

                                          [4947] حدثنا محمد بن العباس ، مولى بني هاشم ، ثنا زنيج ، ثنا سلمة ، ثنا محمد بن إسحاق : والله عليم أي: عليم بما يخفون.

                                          [4948] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى: عليم يعني: عالما بها.

                                          التالي السابق


                                          الخدمات العلمية