الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5807 ) مسألة ; قال : ( ولو خالعها في مرض موته ، وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث ، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها ) أما خلعه لزوجته ، فلا إشكال في صحته ، سواء كان بمهر مثلها ، أو أكثر ، أو أقل ، ولا يعتبر من الثلث ; لأنه لو طلق بغير عوض لصح ، فلأن يصح بعوض أولى ، ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء ، فإنه لو مات وله امرأة ، لبانت بموته ، ولم تنتقل إلى ورثته . فأما إن أوصى لها بمثل ميراثها ، أو أقل ، صح ; لأنه لا تهمة في أنه أبانها ليعطيها ذلك ، فإنه لو لم يبنها لأخذته بميراثها . وإن أوصى لها بزيادة عليه ، فللورثة منعها ذلك ; لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها ، لأنه لم يكن له سبيل إلى إيصاله إليها وهي في حباله ، فطلقها ليوصل ذلك إليها ، فمنع منه ، كما لو أوصى لوارث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية