الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        صفحة جزء
                                        [ ص: 391 ] بسم الله الرحمن الرحيم 178 - الحديث الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تقدموا رمضان بصوم يوم ، أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه } .

                                        التالي السابق


                                        الكلام عليه من وجوه :

                                        أحدها : فيه صريح الرد على الروافض ، الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية ; لأن " رمضان " اسم لما بين الهلالين . فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه .

                                        الثاني : فيه تبيين لمعنى الحديث الآخر ، الذي في { صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته } وبيان أن اللام للتأقيت ، لا للتعليل ، كما زعمت الروافض . ولو كانت للتعليل لم يلزم تقديم الصوم على الرؤية أيضا ، كما تقول : أكرم زيدا لدخوله . فلا يقتضي تقديم الإكرام على الدخول . ونظائره كثيرة . وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز ، وخروج عن الحقيقة ; لأن وقت الرؤية - وهو الليل - لا يكون محلا للصوم .



                                        الثالث : فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم أو بيومين : أنه يجوز صومه . ولا يدخل تحت النهي ، وسواء كانت العادة بنذر أو بسرد عن غير نذر فإنهما يدخلان تحت قوله { إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه } .



                                        [ ص: 392 ] الرابع : فيه دليل على كراهية إنشاء الصوم قبل الشهر بيوم أو يومين بالتطوع . فإنه خارج عما رخص فيه . ولا يبعد أن يدخل تحته النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ . ولكنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر .




                                        الخدمات العلمية