بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد والسير باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة
1730 حدثنا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي سليم بن أخضر عن قال كتبت إلى ابن عون أسأله عن الدعاء قبل القتال قال نافع بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحسبه قال يحيى جويرية أو قال البتة ابنة الحارث وحدثني هذا الحديث وكان في ذاك الجيش عبد الله بن عمر وحدثنا فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد حدثنا محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي بهذا الإسناد مثله وقال ابن عون ولم يشك جويرية بنت الحارث
كتاب الجهاد والسير
- باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة
- باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها
- باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير
- باب تحريم الغدر
- باب جواز الخداع في الحرب
- باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء
- باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو
- باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب
- باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد
- باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها
- باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة
- باب الأنفال
- باب استحقاق القاتل سلب القتيل
- باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى
- باب حكم الفيء
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة
- باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين
- باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم
- باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه
- باب إجلاء اليهود من الحجاز
- باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب
- باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم
- باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين
- باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح
- باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
- باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام
- باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل
- باب في غزوة حنين
- باب غزوة الطائف
- باب غزوة بدر
- باب فتح مكة
- باب إزالة الأصنام من حول الكعبة
- باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح
- باب صلح الحديبية في الحديبية
- باب الوفاء بالعهد
- باب غزوة الأحزاب
- باب غزوة أحد
- باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين
- باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين
- باب قتل أبي جهل
- باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود
- باب غزوة خيبر
- باب غزوة الأحزاب وهي الخندق
- باب غزوة ذي قرد وغيرها
- باب قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية
- باب غزوة النساء مع الرجال
- باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب
- باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم
- باب غزوة ذات الرقاع
- باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر
التالي
السابق
[ ص: 397 ] قوله : ( حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال : حدثنا سليم بن أخضر ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن قال : فكتب إلي إنما كان في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعاء قبل القتال بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ ، قال عن يحيى بن يحيى : أحسبه قال جويرية أو ألبتة ابنة الحارث . وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر ، وكان في ذلك الجيش ) قال : وقال في الرواية الأخرى : ( ولم يشك ) . أما قوله : ( أو ألبتة ) فمعناه : أن جويرية بنت الحارث يحيى بن يحيى قال : أصاب يومئذ بنت الحارث ، وأظن شيخي سليم بن أخضر سماها في روايته : جويرية ، أو أعلم ذلك ، وأجزم به وأقول ألبتة ، وحاصله : أنها جويرية فيما أحفظه إما ظنا وإما علما . وفي الرواية [ ص: 398 ] الثانية قال : هي بلا شك . جويرية بنت الحارث
قوله : ( وهم غارون ) هو بالغين المعجمة وتشديد الراء أي : غافلون .
وفي هذا الحديث جواز وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة ، المازري والقاضي :
أحدها : يجب الإنذار مطلقا ، قاله مالك وغيره . وهذا ضعيف .
والثاني : لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل .
والثالث : يجب إن لم تبلغهم الدعوة ، ولا يجب إن بلغتهم ، لكن يستحب ، وهذا هو الصحيح ، وبه قال نافع مولى ابن عمر ، والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور ، قال ابن المنذر : وهو قول أكثر أهل العلم ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه ، فمنها هذا الحديث ، وحديث قتل كعب بن الأشرف ، وحديث قتل أبي الحقيق .
وفي هذا الحديث : جواز ; لأن استرقاق العرب بني المصطلق عرب من خزاعة ، وهذا قول في الجديد ، وهو الصحيح ، وبه قال الشافعي مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وجمهور العلماء ، وقال جماعة من العلماء : لا يسترقون ، وهذا قول والأوزاعي في القديم . الشافعي
قوله : ( وهم غارون ) هو بالغين المعجمة وتشديد الراء أي : غافلون .
وفي هذا الحديث جواز وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة ، المازري والقاضي :
أحدها : يجب الإنذار مطلقا ، قاله مالك وغيره . وهذا ضعيف .
والثاني : لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل .
والثالث : يجب إن لم تبلغهم الدعوة ، ولا يجب إن بلغتهم ، لكن يستحب ، وهذا هو الصحيح ، وبه قال نافع مولى ابن عمر ، والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور ، قال ابن المنذر : وهو قول أكثر أهل العلم ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه ، فمنها هذا الحديث ، وحديث قتل كعب بن الأشرف ، وحديث قتل أبي الحقيق .
وفي هذا الحديث : جواز ; لأن استرقاق العرب بني المصطلق عرب من خزاعة ، وهذا قول في الجديد ، وهو الصحيح ، وبه قال الشافعي مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وجمهور العلماء ، وقال جماعة من العلماء : لا يسترقون ، وهذا قول والأوزاعي في القديم . الشافعي