الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6444 ) مسألة ; قال : ( وإن كن الأصاغر ثلاثا ، فأرضعتهن منفردات ، حرمت الكبيرة ، وانفسخ نكاح المرتضعتين أولا ، وثبت نكاح آخرهن رضاعا . فإن أرضعت إحداهن منفردة ، واثنتين بعد ذلك معا ، حرمت الكبيرة ، وانفسخ نكاح الأصاغر ، وتزوج من شاء من الأصاغر . وإن كان دخل بالكبيرة ، حرم الكل عليه على الأبد ) إنما حرمت الكبيرة ; لأنها صارت من أمهات النساء ، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا ; لأنهما صارتا أختين في نكاحه ، وثبت نكاح الأخيرة ; لأن رضاعها بعد انفساخ نكاح الصغيرتين اللتين قبلها ، فلم يصادف إخوتها جمعا في النكاح . وإن أرضعت إحداهن منفردة ، واثنتين بعد ذلك معا ، بأن تلقم كل واحدة منهما ثديا ، فيمتصان معا ، أو تحلب من لبنها في إناء فتسقيهما ، انفسخ نكاح الجميع ; لأنهن صرن أخوات في نكاحه ، وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر ; لأن تحريمهن تحريم جمع ، لا تحريم تأبيد ، فإنهن ربائب لم يدخل بأمهن .

                                                                                                                                            وإن دخل بالكبيرة ، حرم الكل على الأبد ; لأنهن ربائب مدخول بأمهن . هذا على الرواية الأولى . وعلى الأخرى ، لما أرضعت الأولى ، انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة ; لأنها صارت أمها ، واجتمعتا في نكاحه ، ثم أرضعت الثانية ، فلم ينفسخ نكاحها ; لأنها منفردة بالرضاع في النكاح ، ، فلما أرضعت الثالثة ، صارتا أختين ، فانفسخ نكاحهما . ( 6445 ) فصل : فإن أرضعتهن بنت الكبيرة ، فهو كما لو أرضعتهن أمها . وإن كان لها ثلاث بنات ، فأرضعت كل واحدة منهن زوجة من الأصاغر ، حرمت الكبيرة بإرضاع أولاهن ، ويرجع على مرضعتها بما لزمه من مهرها ; لأنها أفسدت نكاحها ، ولا ينفسخ نكاح الأصاغر ; لأنهن لم يصرن أخوات ، وإنما هن بنات خالات . وعلى الرواية الأخرى ، ينفسخ نكاح المرضعة الأولى ; لاجتماعها مع جدتها في النكاح ، ويثبت نكاح الأخيرتين ، ويرجع بما لزمه من مهر التي فسد نكاحها على التي أرضعتها .

                                                                                                                                            وإن كان دخل بالكبيرة ، حرم الكل عليه على الأبد ، ورجع على كل واحدة بما لزمه من مهر التي أرضعتها . وإن قلنا : إنه يرجع بمهر الكبيرة . رجع به على المرضعة الأولى ; لأنها التي أفسدت نكاحها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية