الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6521 ) مسألة : قال : ( وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت ، وزوجها صبي ، أجبر وليه على نفقتها من مال الصغير ، فإن لم يكن له مال ، فاختارت فراقه ، فرق الحاكم بينهما ) يعني إذا كانت المرأة كبيرة ، يمكن الاستمتاع بها ، فمكنت من نفسها ، أو بذلت تسليمها ، ولم تمنع نفسها ، ولا منعها أولياؤها ، فعلى زوجها الصبي نفقتها وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي في أحد قوليه وقال في الآخر : لا نفقة لها وهو قول مالك لأن الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بها ، فلم تلزمه نفقتها ، كما لو كانت غائبة أو صغيرة

                                                                                                                                            ولنا ، أنها سلمت نفسها تسليما صحيحا ، فوجبت لها النفقة ، كما لو كان الزوج كبيرا ، ولأن الاستمتاع بها ممكن ، وإنما تعذر من جهة الزوج ، كما لو تعذر التسليم لمرضه أو غيبته ، وفارق ما إذا غابت ، أو كانت صغيرة ، فإنها لم تسلم نفسها تسليما صحيحا ، ولم تبذل ذلك ، فعلى هذا يجبر الولي على نفقتها من مال الصبي ; لأن النفقة على الصبي ، وإنما الولي ينوب عنه في أداء الواجبات عليه ، كما يؤدي أروش جناياته ، وقيم متلفاته ، وزكواته وإن لم يكن له مال ، فاختارت فراقه ، فرق الحاكم بينهما ، كما ذكرنا في حق الكبير

                                                                                                                                            فإن كان له مال ، وامتنع الولي من الإنفاق ، أجبره الحاكم بالحبس ، فإن لم ينفق ، أخذ الحاكم من مال الصبي ، وأنفق عليها ، فإن لم يمكنه ، وصبر الولي على الحبس ، وتعذر الإنفاق ، فرق الحاكم بينهما ، إذا طلبت ذلك ، على ما ذكرنا في حق الكبير وذكر القاضي في الكبير ، أنه لا يفرق بينهما ، فكذلك هاهنا مثله ; لأنهما سواء في وجوب الإنفاق عليهما ، فكذلك في أحكامه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية