الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة )

                                                                                                                            ش يعني أن من شروط الصلاة مع الأمن يريد والقدرة والذكر استقبال عين الكعبة إلخ وقولنا : والقدرة ليخرج المريض والمربوط ومن تحت الهدم وقولنا : والذكر ليخرج الناسي وسيأتي الخلاف فيه قال ابن عرفة : واستقباله الكعبة فرض في الفرض إلا لعجز قتال أو مرض أو ربط أو هدم أو خوف لصوص أو سباع انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن عرفة اللخمي : ووقته كالتيمم ولو قال المصنف ومع القدرة لشمل جميع ما ذكره ابن عرفة .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال ابن بشير في باب صلاة المريض : فإن عجز عن استقبال القبلة بنفسه حول إليها فإن عجز عن تحويله سقط حكم الاستقبال في حقه كالمسايف وفي الكتاب إذا صلى لغير القبلة أعاد في الوقت بمنزلة الصحيح وأما من صلى وهو قادر [ ص: 508 ] على التحول والتحويل فينبغي أن يعيد صلاته أبدا وأما من لم يقدر على ذلك لفقد من يحوله فينبغي أن يختلف في إعادته كما اختلف في المريض يعدم من يناوله الماء فيتيمم ثم يجد من يناوله انتهى . وفي الواضحة إذا لم يجد المريض من يحوله للقبلة صلى على حاله قاله في التيمم وقال ابن يونس في ترجمة صلاة المريض والقادم ومن المدونة : وليصل المريض بقدر طاقته ولا يصلي إلا إلى القبلة فإن عسر تحويله إليها احتيل فيه فإن صلى إلى غيرها أعاد في الوقت إليها ابن يونس ووقته في الظهر والعصر الغروب كمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره قال أصبغ في الواضحة : هذا إذا لم يستطع التحويل إلى القبلة ولم يجد من يحوله فيصلي كما هو فإذا قدر أو وجد من يحوله أعاد في الوقت ابن يونس يريد ولو كان واجدا من يحوله فتركه وصلى إلى غير القبلة أعاد أبدا كالناسي انتهى . وقوله استقبال عين الكعبة يريد بجميع بدنه فلو خرج عضو منه عن الكعبة بطلت صلاته نقله ابن المعلى في مناسكه في الفصل الثاني في كيفية الإحرام وبيان المناسك ناقلا له عن القرافي ونصه .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى - من قرب من الكعبة ففرضه استقبال السمت قولا واحدا فإذا صف صف مع حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو ببعضه باطلة لأنه مأمور بأن يستقبل بجملته الكعبة فإن لم يحصل له ذلك استدار قال : وكذلك الصف الطويل بقرب الكعبة يصلون دائرة وقوسا إن قصروا عن الدائرة انتهى . وقال في العارضة : الفرض في الاستقبال لمن عاين البيت عينه ولمن غاب عنه نحوه وقال بعض علمائنا : يلزم طلب العين وهذا باطل قطعا ، فإنه لا سبيل إليه لأحد وما لا يمكن لا يقع به التكليف وإنما الممكن طلب الجهة فكل أحد يقصد قصدها وينحو نحوها بحسب ما يغلب على ظنه إن كان من أهل الاجتهاد فإن لم يكن من أهل الاجتهاد قلد أهل الاجتهاد انتهى . ثم قال العامي : يصلي في كل مسجد أو جنب كل أحد والمجتهد يجتنب المساجد المخالفة للحق فإن دعته إلى ذلك ضرورة وصلى وانحرف إن أمن من المقالة السيئة والعقوبة وإن لم يأمن صلى هنالك وأعاد في بيت أو مسجد على الصواب انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية