الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب إباحة الجراد

                                                                                                                1952 حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد قال أبو بكر في روايته سبع غزوات وقال إسحق ست وقال ابن أبي عمر ست أو سبع وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي ح وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد وقال سبع غزوات

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( عن أبي يعفور ) هو بالفاء والراء ، وهو أبو يعفور الأصغر ، اسمه : عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس . وأما أبو يعفور الأكبر ، فيقال له واقد ، ويقال وفدان ، وسبق بيانهما في كتاب الإيمان ، وكتاب الصلاة .

                                                                                                                قوله : ( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ) .

                                                                                                                فيه إباحة الجراد ، وأجمع المسلمون على إباحته ، ثم قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والجماهير : يحل ، سواء مات بذكاة ، أو باصطياد مسلم ، أو مجوسي ، أو مات حتف أنفه ، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب ، وقال مالك في المشهور عنه ، وأحمد في رواية : لا يحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا أو يشوى ، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية