الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6833 ) مسألة : قال : ( فإن قتلوه عمدا ، أضعفت الدية على قاتله المسلم ; لإزالة القود ) هكذا حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه . هذا يروى عن عثمان رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم عن أبيه ، أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع إلى عثمان ، فلم يقتله ، وغلظ عليه ألف دينار . فصار إليه أحمد اتباعا وله . نظائر في مذهبه ; فإنه أوجب على الأعور لما قلع عين الصحيح دية كاملة ، حين درأ القصاص عنه ، وأوجب على سارق التمر مثلي قيمته ، حين درأ عنه القطع .

                                                                                                                                            وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في سارق التمر . فيثبت مثله هاهنا . ولو كان القاتل ذميا ، أو قتل ذمي مسلما ، لم تضعف الدية عليه ; لأن القصاص عليه واجب في الموضعين . وجمهور أهل العلم على أن دية الذمي لا تضاعف بالعمد ; لعموم الأثر فيها ، ولأنها دية واجبة ، فلم تضاعف ، كدية المسلم ، أو كما لو كان القاتل ذميا . ولا فرق في الدية بين الذمي وبين المستأمن ; لأن كل واحد منهما كتابي معصوم الدم . وأما المرتد والحربي ، فلا دية لهما ; لعدم العصمة فيهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية