الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

                                                                                                                1986 حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم سمعت عطاء بن أبي رباح حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر ، والزبيب ، والبسر ، والتمرة ) وفي رواية : ( نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا ) ، وفي رواية : ( لا تجمعوا بين الرطب والبسر ، وبين الزبيب والتمر بنبذ ) ، وفي رواية : ( من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا ) ، وفي رواية : ( لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ) . هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ

                                                                                                                [ ص: 135 ] [ ص: 136 ] الخليطين وشربهما
                                                                                                                ، وهما تمر وزبيب ، أو تمر ورطب ، أو تمر وبسر ، أو رطب وبسر ، أو زهو وواحد من هذه المذكورات ، ونحو ذلك ، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه ، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ، ويكون مسكرا ، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا ، وبهذا قال جماهير العلماء ، وقال بعض المالكية : هو حرام ، وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف في رواية عنه : لا كراهة فيه ، ولا بأس به ؛ لأن ما حل مفردا حل مخلوطا ، وأنكر عليه الجمهور ، وقالوا : منابذة لصاحب الشرع ، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه ، فإن لم يكن حراما كان مكروها .

                                                                                                                واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره ؟ والأصح التعميم ، وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية