الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الباب الأول .

في أنواع القسمة .

والنظر في القسمة ينقسم أولا إلى قسمين :

قسمة رقاب الأموال .

والثاني : منافع الرقاب .

القسم الأول من هذا الباب .

[ قسمة أصول الأموال ] .

فأما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن ، فتنقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام :

1 - قسمة قرعة بعد تقويم ، وتعديل .

2 - وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل .

[ ص: 612 ] 3 - وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل .

وأما ما يكال أو يوزن فبالكيل والوزن .

القسم الثاني .

[ منافع أصول الأموال ] .

وأما الرقاب : فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

ما لا ينقل ولا يحول ، وهي الرباع والأصول .

وما ينقل ويحول ، وهذان قسمان : إما غير مكيل ولا موزون ، وهو الحيوان ، والعروض . وإما مكيل ، أو موزون .

ففي هذا الباب ثلاثة فصول :

الأول : في الرباع .

والثاني : في العروض .

والثالث : في المكيل والموزون .

التالي السابق


الخدمات العلمية