الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7457 ) مسألة : وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسا ، وأما ما سوى هؤلاء من العدو ، فلا يقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء قد ذكرنا فيما تقدم أن غير أهل الكتاب لا يجوز استرقاق رجالهم ، في إحدى الروايتين . ( 7458 ) فصل : فأما النساء والصبيان ، فيصيرون رقيقا بالسبي .

                                                                                                                                            ومنع أحمد من فداء النساء بالمال ; لأن [ ص: 182 ] في بقائهن تعريضا لهن للإسلام ، لبقائهن عند المسلمين ، وجوز أن يفادى بهن أسارى المسلمين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع ، ولأن في ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه ، فاحتمل تفويت غرضية الإسلام من أجله . ولا يلزم من ذلك احتمال فواتها ، لتحصيل المال . فأما الصبيان ، فقال أحمد : لا يفادى بهم ; وذلك لأن الصبي يصير مسلما بإسلام سابيه ، فلا يجوز رده إلى المشركين .

                                                                                                                                            وكذلك المرأة إذا أسلمت لم يجز ردها إلى الكفار بفداء ولا غيره ; لقول الله تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } . ولأن في ردها إليهم تعريضا لها للرجوع عن الإسلام ، واستحلال ما لا يحل منها . وإن كان الصبي غير محكوم بإسلامه ، كالذي سبي مع أبويه ، لم يجز فداؤه بمال . وهل يجوز فداؤه بمسلم ؟ يحتمل وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية