الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7627 ) مسألة ، قال : ( ومن أجر نفسه ، بعد أن غنموا ، على حفظ الغنيمة ، فمباح له ما أخذ ، إن كان راجلا ، أو على دابة يملكها ) وجملته أن الغنيمة إذا احتاجت إلى من يحفظها ، أو سوق الدواب التي هي منها ، أو يرعاها ، أو يحملها ، فإن للإمام أن يستأجر من يفعل ذلك ، ويؤدي أجرتها منها لأن ذلك من مؤنتها ، فهو كعلف الدواب ، وطعام السبي ، ومن أجر نفسه على فعل شيء من ذلك ، فله أجرته مباحة ، لأنه أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة ، فحلت له أجرته كما لو أجر نفسه على الدلالة إلى الطريق .

                                                                                                                                            فأما قوله : إن كان راجلا أو على دابة يملكها . فإنه يعني به لا يركب من دواب المغنم ، ولا فرسا حبيسا .

                                                                                                                                            قال أحمد لا بأس أن يؤجر الرجل نفسه على دابته وكره أن يستأجر القوم على سباق الرمك على فرس حبيس ، لأنه يستعمل الفرس الموقوفة للجهاد فيما يختص منفعة نفسه فإن أجر نفسه ، فركب الدابة الحبيس ، أو دابة من [ ص: 257 ] المغنم ، لم تطب له أجرة ، لأن المعين له على العمل يختص منفعة نفسه ، فلا يجوز أن يستعمل فيه دواب المغنم ، ولا دواب الحبيس وينبغي أن يلزمه بقدر أجر الدابة ، يرد في الغنيمة إن كانت من الغنيمة ، أو يصرف في نفقة دواب الحبيس إن كان الفرس حبيسا .

                                                                                                                                            ( 7628 ) فصل : فإن شرط في الإجارة ركوب دابة من الغنيمة فينبغي أن يجوز ، لأن ذلك بمنزلة أجرة تدفع من المغنم . ولو أجر نفسه بدابة معينة من المغنم ، صح فإذا جعل أجره ركوبها ، كان أولى ، إلا أن يكون العمل مجهولا ، فلا يجوز ، لأن من شرط صحة إجارتها كون عوضها معلوما . وإن شرط في الإجارة ركوب دابة من الحبيس لم يجز ، لأنها إنما حبست على الجهاد ، وليس هذا بجهاد ، إنما هو نفع لأهل الغنيمة

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية