الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7764 ) مسألة ; قال : ( وإذا ذبح فأتى على المقاتل ، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء ، أو وطئ عليها شيء ، لم تؤكل ) . يعني إذا وطئ عليها شيء يقتلها مثله غالبا ، وهذا الذي ذكره الخرقي نص عليه أحمد . وقال أكثر أصحابنا المتأخرين : لا يحرم بهذا . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأنها إذا ذبحت فقد صارت في حكم الميت ، وكذلك لو أبين رأسها بعد الذبح ، لم تحرم . نص عليه أحمد . ولو ذبح إنسان ثم ضرب آخر عنقه أو غرقه ، لم يلزمه قصاص ولا دية .

                                                                                                                                            ووجه قول الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم : { وإن وقعت في الماء ، فلا تأكل } . وقال ابن مسعود : من رمى طائرا فوقع في الماء ، فغرق فيه ، فلا تأكله . ولأن الغرق سبب يقتل ، فإذا اجتمع مع الذبح ، فقد اجتمع ما يبيح ويحرم ، فيغلب الحظر ، ولأنه لا يؤمن أن يعين على خروج الروح ، فتكون قد خرجت بفعلين مبيح ومحرم ، فأشبه ما لو وجد الأمران في حال واحدة ، أو رماه مسلم ومجوسي فمات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية