الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7771 ) مسألة ; قال : ( ولا يقطع عضو مما ذكي حتى تزهق نفسه ) كره ذلك أهل العلم ; منهم عطاء ، وعمرو بن دينار ، ومالك ، والشافعي ، ولا نعلم لهم مخالفا . وقد قال عمر رضي الله عنه : لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق . فإن قطع عضو قبل زهوق النفس وبعد الذبح ، فالظاهر إباحته ; فإن أحمد سئل عن رجل ذبح دجاجة ، فأبان رأسها ؟ قال : يأكلها . قيل له : والذي بان منها أيضا ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                            قال البخاري : قال ابن عمر وابن عباس : إذا قطع الرأس . فلا بأس به . وبه قال عطاء ، والحسن ، والنخعي ، والشعبي ، والزهري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; وذلك لأن قطع ذلك العضو بعد حصول الذكاة ، فأشبه ما لو قطعه بعد الموت .

                                                                                                                                            ( 7772 ) فصل : ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد ; لأن فيه تعذيبا للحيوان ، فهو كقطع العضو . ويكره النفخ في اللحم الذي يريده للبيع ; لما فيه من الغش .

                                                                                                                                            ( 7773 ) فصل : وإن قطع من الحيوان شيء ، وفيه حياة مستقرة ، فهو ميتة ; لما روى أبو واقد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما قطع من البهيمة ، وهي حية ، فهو ميتة } . رواه أبو داود .

                                                                                                                                            ولأن إباحته إنما تكون بالذبح ، وليس هذا بذبح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية