الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7874 ) مسألة ; قال : ولو أوجبها ناقصة ، ذبحها ، ولم تجزئه يعني إذا كانت ناقصة نقصا يمنع الإجزاء فأوجبها ، وجب عليه ذبحها ; لأن إيجابها كالنذر لذبحها ، فيلزمه الوفاء به ، ولأن إيجابها كنذر هدي من غير بهيمة الأنعام ، فإنه يلزمه الوفاء به ، ولا يجزئه عن الأضحية الشرعية ولا تكون أضحية ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أربع لا تجزئ في الأضاحي ) . ولكنه يذبحها ، ويثاب على ما يتصدق به منها ، كما يثاب على الصدقة [ ص: 354 ] بما لا يصلح أن يكون هديا ، وكما لو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزئ في الكفارة ، إلا أنه هاهنا لا يلزمه بدلها ; لأن الأضحية في الأصل غير واجبة ، ولم يوجد منه ما يوجبها . وإن كانت الأضحية واجبة عليه ، مثل من نذر أضحية في ذمته ، أو أتلف أضحيته التي أوجبها ، لم تجزئه هذه عما في ذمته .

                                                                                                                                            فإن زال عيبها ، كأن كانت عجفاء فزال عجفها ، أو مريضة فبرأت ، أو عرجاء فزال عرجها ، فقال القاضي : قياس المذهب أنها تجزئ ، . وقال أصحاب الشافعي : لا تجزئ ; لأن الاعتبار بحال إيجابها ، ولأن الزيادة فيها كانت للمساكين ، كما أن نقصها بعد إيجابها عليهم لا يمنع من كونها أضحية . ولنا ، أن هذه أضحية يجزئ مثلها ، فتجزئ ، كما لو لم يوجبها إلا بعد زوال عينها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية