الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8063 ) مسألة ; قال : ( وإن أعتق نصفي عبدين ، أو نصفي أمتين ، أو نصفي عبد وأمة ، أجزأ عنه ) قال الشريف أبو جعفر : هذا قول أكثرهم . يعني أكثر الفقهاء . وقال أبو بكر بن جعفر : لا يجزئ ; لأن المقصود من العتق تكميل الأحكام ، ولا يحصل من إعتاق نصفين . واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أوجه ; فمنهم من قال كقول الخرقي ، ومنهم من قال كقول أبي بكر ، ومنهم من قال : إن كان نصف الرقيق حرا ، أجزأ ; لأنه يحصل تكميل الأحكام ، وإن كان رقيقا ، لم يجز ; لأنه لا يحصل .

                                                                                                                                            ولنا ، أن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع منه العيب اليسير ، دليله الزكاة ، ونعني به إذا كان له نصف ثمانين شاة مشاعا ، وجبت الزكاة ، كما لو ملك أربعين منفردة ، وكالهدايا والضحايا إذا اشتركوا فيها .

                                                                                                                                            والأولى أنه لا يجزئ إعتاق نصفين ، إذا لم يكن الباقي بينهما حرا ; لأن إطلاق الرقبة إنما ينصرف إلى إعتاق الكاملة ، ولا يحصل من الشقصين ما يحصل من الرقبة الكاملة من تكميل الأحكام ، وتخليص الآدمي من ضرر الرق ونقصه ، فلا يثبت به من الأحكام ما يثبت بإعتاق رقبة كاملة ، ويمتنع قياس الشقصين على الرقبة الكاملة ، ولهذا لو أمر إنسانا بشراء رقبة أو بيعها ، أو بإهداء حيوان أو بالصدقة به ، لم يكن له أن يشقصه ، كذا هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية