الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8081 ) مسألة ; قال : ( ولو حلف لا يدخل دارا ، فحمل فأدخلها ، ولم يمكنه الامتناع ، لم يحنث ) نص عليه أحمد هذا ، في رواية أبي طالب . وهو قول الشافعي وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا [ ص: 29 ] وذلك لأن الفعل غير موجود منه ، ولا منسوب إليه . وإن حمل بأمره ، فأدخلها ، حنث ; لأنه دخل مختارا ، فأشبه ما لو دخل راكبا . وإن حمل بغير أمره ، ولكنه أمكنه الامتناع فلم يمتنع ، حنث أيضا ; لأنه دخلها غير مكره ، فأشبه ما لو حمل بأمره .

                                                                                                                                            وقال أبو الخطاب : في الحنث وجهان ; أحدهما ، لا يحنث ; لأنه لم يفعل الدخول ، ولم يأمر به ، فأشبه ما لو لم يمكنه الامتناع . ومتى دخل باختياره ، حنث ، سواء كان ماشيا ، أو راكبا ، أو محمولا ، أو ألقى نفسه في ماء فجره إليها ، أو سبح فيه فدخلها ، وسواء دخلها من بابها ، أو تسور حائطها ، أو دخل من طاقة فيها ، أو نقب حائطا ، ودخل من ظهرها ، أو غير ذلك .

                                                                                                                                            ( 8082 ) فصل : وإن أكره بالضرب ونحوه على دخولها ، فدخلها ، لم يحنث ، في أحد الوجهين ، وهو أحد ، قولي الشافعي . وفي الآخر يحنث . وهو قول أصحاب الرأي ، ونحوه قول النخعي . لأنه فعل ما حلف على تركه ودخلها . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه } . ولأنه دخلها مكرها ، فأشبه ما لو حمل مكرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية