الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8091 ) مسألة ; قال : ( ومن حلف ألا يلبس ثوبا وهو لابسه ، نزعه من وقته ، فإن لم يفعل ، حنث ) وجملة ذلك أن منحلف لا يلبس ثوبا هو لابسه ، فإن نزعه في الحال وإلا حنث ، وكذلك إن حلف لا يركب دابة هو راكبها ، فإن نزل في أول حالة الإمكان ، وإلا حنث . وبهذا قال الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال أبو ثور : لا يحنث باستدامة اللبس والركوب حتى يبتدئه ; لأنه لو حلف لا يتزوج ولا يتطهر ، فاستدام ذلك ، لم يحنث . كذا هاهنا .

                                                                                                                                            ولنا ، أن استدامة اللبس والركوب تسمى لبسا وركوبا ، ويسمى به لابسا وراكبا ، ولذلك يقال : لبست هذا الثوب شهرا ، وركبت دابتي يوما . فحنث ، باستدامته ، كما لو حلف لا يسكن ، فاستدام السكنى ، وقد اعتبر الشرع هذا في الإحرام ، حيث حرم لبس المخيط ، فأوجب الكفارة في استدامته ، كما أوجبها في ابتدائه ، وفارق التزويج ، فإنه لا يطلق على الاستدامة ، فلا يقال : تزوجت شهرا . وإنما يقال : منذ شهر . ولهذا لم تحرم استدامته في الإحرام كابتدائه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية