الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8292 ) فصل : ويجوز أن يولي قاضيا عموم النظر في خصوص العمل ، فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه ، فينفذ حكمه فيمن سكنه ، ومن أتى إليه من غير سكانه .

                                                                                                                                            ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل ، فيقول : جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة ، في جميع ولايتي .

                                                                                                                                            ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال ، نحو أن يقول : احكم في المائة فما دونها . فلا ينفذ حكمه في أكثر منها .

                                                                                                                                            ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ، وخصوص النظر في خصوص العمل .

                                                                                                                                            ويجوز أن يولي قاضيين وثلاثة في بلد واحد ، يجعل لكل واحد عملا ، فيولي أحدهم عقود الأنكحة ، والآخر الحكم في [ ص: 136 ] المداينات ، وآخر النظر في العقار . ويجوز أن يولي كل واحد منهم عموم النظر في ناحية من نواحي البلد ، فإن قلد قاضيين أو أكثر عملا واحدا ، في مكان واحد ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يجوز .

                                                                                                                                            اختاره أبو الخطاب ، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ; لأنه يؤدي إلى إيقاف الحكم والخصومات ، لأنهما يختلفان في الاجتهاد ، ويرى أحدهما ما لا يرى الآخر . والآخر ، يجوز ذلك . وهو قول أصحاب أبي حنيفة .

                                                                                                                                            وهو أصح ، إن شاء الله تعالى ; لأنه يجوز أن يستخلف في البلدة التي هو فيها ، فيكون فيها قاضيان ، فجاز أن يكون فيها قاضيان أصليان ، ولأن الغرض فصل الخصومات ، وإيصال الحق إلى مستحقه ، وهذا يحصل ، فأشبه القاضي .

                                                                                                                                            ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد ، فالإمام أولى ، لأن توليته أقوى . وقولهم : يفضي إلى إيقاف الحكومات . غير صحيح ; فإن كل حاكم يحكم باجتهاده بين المتخاصمين إليه ، وليس للآخر الاعتراض عليه ، ولا نقض حكمه فيما خالف اجتهاده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية