الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8305 ) فصل : وتجوز قسمة المكيلات والموزونات ، من المطعومات وغيرها ; لأن جواز قسمة الأرض مع اختلافها ، يدل على جواز قسمة ما لا يختلف بطريق التنبيه . وسواء في ذلك الحبوب ، والثمار ، والنورة ، والأشنان ، والحديد ، والرصاص ، ونحوها من الجامدات ، والعصير ، والخل ، واللبن ، والعسل ، والسمن ، والدبس ، والزيت ، والرب ونحوها من المائعات ، وسواء قلنا : إن القسمة بيع أو إفراز حق ; لأن بيعه جائز ، وإفرازه جائز .

                                                                                                                                            فإن كان فيها أنواع ، كحنطة وشعير ، وتمر وزبيب ، فطلب [ ص: 141 ] أحدهما قسمها كل نوع على حدته ، أجبر الممتنع ، وإن طلب قسمها أعيانا بالقيمة ، لم يجبر الممتنع ; لأن هذا بيع نوع بنوع آخر ، وليس بقسمة ، فلم يجبر عليه ، كغير الشريك .

                                                                                                                                            فإن تراضيا عليه ، جاز . وكان بيعا يعتبر فيه التقابض قبل التفرق ، فيما يعتبر التقابض فيه ، وسائر شروط البيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية