الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8338 ) فصل : قال القاضي : يجوز أن يحلف على ما لا تسوغ الشهادة عليه ; مثل أن يجد بخطه دينا له على إنسان ، وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقا ، ولم يذكره ، أو يجد في رزمانج أبيه بخطه دينا له على إنسان ، ويعرف من أبيه الأمانة ، وأنه لا يكتب إلا حقا ، فله أن يحلف عليه ، ولا يجوز أن يشهد به ، ولو أخبره بحق أبيه ثقة ، فسكن إليه ، جاز أن يحلف عليه ، ولم يجز له أن يشهد به . وبهذا قال الشافعي والفرق بين اليمين والشهادة من وجهين ; أحدهما ، أن الشهادة لغيره ، فيحتمل أن من له الشهادة قد زور على خطه ، ولا يحتمل هذا فيما يحلف عليه ; لأن الحق إنما هو للحالف ، فلا يزور أحد عليه .

                                                                                                                                            الثاني ، أن ما يكتبه الإنسان من حقوقه يكثر فينسى بعضه ، بخلاف الشهادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية