الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8407 ) مسألة ; قال : ( وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء ، إلا في الحدود ، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا ) . الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة ; ( 8408 ) الفصل الأول ، في جوازها .

                                                                                                                                            والثاني ، في موضعها . والثالث ، في شرطها . أما الأول : فإن الشهادة على الشهادة جائزة ، بإجماع العلماء . وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . قال أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق ، على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال . ولأن الحاجة داعية إليها ، فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف ، وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده ، وفي ذلك ضرر على الناس ، ومشقة شديدة ، فوجب أن تقبل ، كشهادة الأصل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية