الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8412 ) فصل : واختلفت الرواية في شرط خامس ، وهو الذكورية في شهود الفرع ; فعن أحمد ، أنها شرط ، فلا يقبل في شهود الفرع نساء بحال ، سواء كان الحق مما تقبل فيه شهادة النساء ، أو لا . وهذا قول مالك ، والثوري ، والشافعي ; لأنهم يثبتون بشهادتهم شهادة شهود الأصل دون الحق وليس ذلك بمال ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال ، فأشبه القصاص والحد .

                                                                                                                                            والثانية ، للنساء مدخل فيما لو كان الشهود به يثبت بشهادتهن في الأصل . قال حرب : قيل لأحمد : فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين ، تجوز ؟ قال : نعم . يعني إذا كان معهما رجل . وذكر الأوزاعي ، قال : سمعت نمير بن أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة . ووجهه ، أن المقصود بشهادة الفروع ، إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل ، فقبلت فيه شهادتهن ، كالبيع . ويفارق الحد والقصاص ; فإنه ليس القصد من الشهادة به إثبات مال بحال .

                                                                                                                                            فأما شهود الأصل ، فيدخل النساء فيه ، فيجوز أن يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين ، في كل حق يثبت بشهادتهن مع الرجال ، في قول أكثر أهل العلم . وذكر أبو الخطاب في المنع منه رواية أخرى ; لأن في الشهادة على الشهادة ضعفا ; لما ذكرنا من قبل ، فلا مدخل للنساء فيها ; لأنها تزداد بشهادتهن ضعفا . ولنا ، أن شهود الفرع إن كانوا يثبتون شهادة الأصل ، فهي تثبت بشهادتهم ، وإن كانوا يثبتون نفس الحق ، فهي تثبت بشهادتهم ، ولأن النساء شهدن بالمال ، أو ما يقصد به المال ، فيثبت بشهادتهن ، كما لو أدينها عند الحاكم . وما ذكر للرواية الأخرى ، لا أصل له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية