الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8440 ) فصل : ولا تدخل اليمين النيابة ، ولا يحلف أحد عن غيره ، فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا ، لم يحلف عنه ووقف الأمر حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ، ولم يحلف عنه وليه . ولو ادعى الأب لابنه الصغير حقا ، أو ادعاه الوصي أو الأمين له ، فأنكر المدعى عليه ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن نكل قضي عليه .

                                                                                                                                            ومن لم ير القضاء بالنكول ، ورأى رد اليمين على المدعي ; لم يحلف الولي عنهما ، ولكن تقف اليمين ، ويكتب الحاكم محضرا بنكول المدعى عليه . وإن ادعى على العبد دعوى ، نظرت ; فإن كانت مما يقبل قول العبد فيها على نفسه ، كالقصاص ، والطلاق ، والقذف ، فالخصومة معه دون سيده . فإن قلنا : إن اليمين تشرع في هذا . أحلف العبد دون سيده ، وإن نكل لم يحلف غيره ، وإن كان مما لا يقبل قول العبد فيه ، كإتلاف مال ، أو جناية توجب المال ، فالخصم السيد ، واليمين عليه ، ولا يحلف العبد فيها بحال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية