الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8457 ) مسألة ; قال : ( وإن كان المحكوم به عبدا أو أمة ، غرما قيمته ) أما إذا شهدا بالعبد أو الأمة لغير مالكه ، فالحكم في ذلك كالحكم في الشهادة بالمال على ما ذكرنا من الخلاف فيه ; لأنها من جملة المال .

                                                                                                                                            وإن شهدا بحريتهما ، ثم رجعا عن الشهادة ، لزمهما غرامة قيمتها لسيدهما ، بغير خلاف بينهم فيه ، فإن المخالف في التي قبلها هو الشافعي ، وقد وافق هاهنا ، وهو حجة عليه فيما خالف فيه ، فإن إخراج العبد عن يد سيده بالشهادة بحريته ، كإخراجه عنها بالشهادة به لغير مالكه ، فإذا لزمه الضمان ثم ، لزمه هاهنا ، وغرما القيمة ; لأن العبيد من المتقومات ، لا من ذوات الأمثال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية