الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8468 ) فصل : وإذا حكم الحاكم بشاهد ويمين ، فرجع الشاهد ، غرم جميع المال . نص عليه أحمد ، في رواية جماعة . وقال مالك والشافعي : يلزمه النصف ; لأنه أحد حجتي الدعوى ، فكان عليه النصف كما لو كانا شاهدين . ولنا ، أن الشاهد حجة الدعوى ، فكان الضمان عليه كالشاهدين . يحققه أن اليمين قول الخصم ، وقول [ ص: 230 ] الخصم ليس بحجة على خصمه ، وإنما هو شرط الحكم ، فجرى مجرى مطالبته الحاكم بالحكم ، وبهذا ينفصل عما ذكروه .

                                                                                                                                            ولو سلمنا أنها حجة ، لكن إنما جعلها حجة شهادة الشاهد ، ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته ، بخلاف شهادة الشاهد الآخر . قال أبو الخطاب : ويتخرج أن لا يلزمه إلا النصف المحكوم به ، إذا قلنا : ترد اليمين على المدعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية