الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8479 ) فصل : وإن شهد بألف ، ثم قال قبل الحكم : قضاه منه خمسمائة . فسدت شهادته . ذكره أبو الخطاب فقال : إذا شهد أن عليه ألفا ، ثم قال أحدهما : قضاه منه خمسمائة . بطلت شهادته ; وذلك أنه شهد بأن الألف جميعه عليه ، وإذا قضاه خمسمائة ، لم تكن الألف كله عليه ، فيكون كلامه متناقضا ، فتفسد شهادته . وفارق هذا ما لو شهد بألف ، ثم قال : بل بخمسمائة . لأن ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة ، وإقرار بغلط نفسه ، وهذا لا يقول هذا على سبيل الرجوع . والمنصوص عن أحمد ، أن شهادته تقبل بخمسمائة ; فإنه قال : إذا شهد بألف ، ثم قال أحدهما قبل الحكم : قضاه منه خمسمائة . أفسد شهادته ، والمشهود له ما اجتمعا عليه ، وهو خمسمائة . فصحح شهادته في نصف الألف الباقي ، وأبطلها في النصف الذي ذكر أنه قضاه ; لأن ذلك بمنزلة الرجوع عن الشهادة به ، فأشبه ما لو قال : أشهد بألف ، بل بخمسمائة .

                                                                                                                                            قال أحمد : ولو جاء بعد هذا المجلس ، فقال : أشهد أنه قضاه منه خمسمائة . لم يقبل منه ; لأنه قد أمضى الشهادة . فهذا يحتمل أنه أراد به أنه إذا جاء بعد الحكم ، فشهد بالقضاء ، لم يقبل منه ; لأن الألف قد وجب بشهادتهما ، وحكم الحاكم ، ولا تقبل شهادته بالقضاء ; لأنه لا يثبت بشاهد واحد . فأما إن شهد أنه أقرضه ألفا ، ثم قال : قضاه منه خمسمائة . قبلت شهادته في باقي الألف ، وجها واحدا ; لأنه لا تناقض في كلامه ، ولا اختلاف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية