الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8491 ) مسألة ; قال : ( وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم ، قبلت شهادته . وإن شهد ، لهم ، لم يقبل إذا كانوا في حجره ) أما شهادته عليهم ، فمقبولة . لا نعلم فيه خلافا ، فإنه لا يتهم عليهم ، ولا يجر بشهادته عليهم نفعا ، ولا يدفع عنهم بها ضررا . وأما شهادته لهم إذا كانوا في حجره ، فغير مقبولة . وهذا قول أكثر أهل العلم ; منهم الشعبي والثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وأجاز شريح وأبو ثور شهادته لهم ، إذا كان الخصم غيره ; لأنه أجنبي منهم ، فقبلت شهادته لهم ، كما بعد زوال الوصية .

                                                                                                                                            ولنا أنه شهد بشيء هو خصم فيه ، فإنه الذي يطالب بحقوقهم ، ويخاصم فيها ، ويتصرف فيها ، فلم تقبل شهادته ، كما لو شهد بمال نفسه ، ولأنه يأخذ من مالهم عند الحاجة . فيكون متهما في الشهادة به . فأما قوله : إذا كانوا في حجره . فإنه يعني أنه لو شهد لهم بعد زوال ولايته عنهم ، قبلت شهادته ; لزوال المعنى الذي منع قبولها . والحكم في أمين الحاكم يشهد للأيتام الذين هم تحت ولايته ، كالحكم في الوصي ، سواء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية