الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8538 ) فصل : وإذا كانت في يد زيد دار ، فادعاها عمرو ، وأقام بينة أنه اشتراها من خالد بثمن مسمى نقده إياه ، أو أن خالدا وهبه تلك الدار ، لم تقبل بينته بهذا حتى يشهد أن خالدا باعه إياها ، أو وهبها له وهو يملكها ، أو يشهد أنها دار عمرو اشتراها من خالد ، أو يشهد أنه باعها أو وهبها له ، وسلمها إليه . وإنما لم [ ص: 264 ] تسمع البينة بمجرد الشراء والهبة ; لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملكه ويهبه فلا تقبل شهادتهم به ، فإن انضم إلى ذلك الشهادة للبائع بالملك ، أو شهدوا للمشتري بالملك ، أو شهدوا بالتسليم ، فقد شهدوا بتقدم اليد ، أو بالملك للمدعي ، أو لمن باعه ، فالظاهر أنه ملكه ; لأن اليد تدل على الملك . وهذا مذهب الشافعي ، وإنما قبلناها وهي شهادة بملك ماض ; لأنها شهدت بالملك مع السبب ، والظاهر استمراره بخلاف ما إذا لم يذكر السبب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية