الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8552 ) فصل : ولو كان في يد رجل دار ، فادعت امرأته أنه أصدقها إياها ، أو أنها اشترتها منه فأنكرها فالقول قوله مع يمينه لأن القول قول المنكر مع يمينه . وإن أقام كل واحد منهما بينة ، قدمت المرأة لأنها تشهد بزيادة خفيت على بينة الزوج . وإن مات الرجل ، وخلف ابنا ، فادعى الابن أنه خلف الدار ميراثا ، وادعت المرأة أنه أصدقها إياها ، أو باعها إياها ، وأقاما بينتين ، قدمت بينة المرأة ; لذلك ، فإن لم تكن بينة ، فالقول قول الابن مع يمينه . لا نعلم في هذا خلافا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية