الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8798 ) مسألة ; قال : ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب ، فإذا أدى ، صار حرا . وولاؤه لمشتريه ، فإن لم يبين البائع للمشتري أنه مكاتب ، فهو مخير بين أن يرجع في الثمن ، أو يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا وجملة ذلك أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع ، ولا يجوز إبطالها . لا نعلم في هذا خلافا . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أن بيع السيد مكاتبه على أن يبطل كتابته ببيعه ، إذا كان ماضيا فيها ، مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها ، غير جائز ; وذلك لأنها عقد لازم ، فلا تبطل ببيع ، العبد ، كإجارته ونكاحه ، ويبقى على كتابته عند المشتري وعلى نجومه ، كما لو كان عند البائع مبقى على ما بقي عليه من كتابته ، ويؤدي إلى المشتري ، كما كان يؤدي إلى البائع ، فإن عجز ، فهو عبد لمشتريه ; لأنه صار سيده ، وإن أدى ، عتق ، وولاؤه لمشتريه ; لأن حق المكاتب فيه انتقل إلى المشتري ، فصار المشتري هو المعتق ; ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : { ابتاعي ، وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق } . ولما أراد أهلها اشتراط ولائها ، أنكر ذلك ، وأخبر ببطلانه . [ ص: 388 ]

                                                                                                                                            وإذا لم يعلم المشتري كونه مكاتبا ، ثم علم ذلك ، فله فسخ البيع ، أو أخذ الأرش ; لأن الكتابة عيب ، لكون المشتري لا يقدر على التصرف فيه ، ولا يستحق كسبه ، ولا استخدامه ، ولا الوطء إن كانت أمة ، وقد انعقد سبب زوال الملك فيه ، فيملك الفسخ بذلك ، كمشتري الأمة المزوجة أو المعيبة ، فيتخير حينئذ بين فسخ البيع والرجوع بالثمن ، وبين إمساكه وأخذ الأرش ، وهو قسط ما بينه مكاتبا وبينه رقيقا قنا ، فيقال : كم قيمته مكاتبا ، وكم قيمته لو كان غير مكاتب ؟ فإذا قيل : قيمته مكاتبا مائة ، وقيمته غير مكاتب مائة وخمسون . والثمن مائة وعشرون ، فقد نقصته الكتابة ثلث قيمته ، فيرجع بثلث ثمنه ، وهو أربعون ، ولا يرجع بالخمسين التي نقصت بالكتابة من قيمته ، على ما قرر في البيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية