الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      كتاب العدد واحدها عدة بكسر العين فيهما قال ابن فارس والجوهري : عدة المرأة أيام أقرائها ، والمرأة معتدة ( وهي ) أي العدة شرعا ( التربص المحدود شرعا ) يعني مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها وذلك يحصل بوضع حمل أو مضي أقراء أو أشهر على ما يأتي تفصيله والأصل فيها الإجماع ودليله الكتاب والسنة ، ويأتي مفصلا في مواضعه والمعنى يشهد له ، لأن رحم المرأة ربما كان مشغولا بماء شخص ، وتمييز الأنساب مطلوب في نظر الشرع ، والعدة طريق له والعدة أربعة أقسام : معنى محض ، وتعبد محض ، ومجتمع الأمرين والمعنى أغلب ، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب فالأول عدة الحامل والثاني عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها ، والثالث عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله سواء كانت ذات أقراء أو أشهر ، فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة ، والرابع كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الشهور ، فإن العدد الخاص أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية