الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8873 ) مسألة : قال : ( فإن عادت فجنت ، فداها ، كما وصفت ) وجملته أن أم الولد إذا جنت جنايات ، لم تخل من أن تكون الجنايات كلها قبل فداء شيء منها أو بعده ; فإن كانت قبل الفداء ، تعلق أرش الجميع برقبتها ، ولم يكن عليه فيها كلها إلا قيمتها ، أو أرش جميعها ، وعليه الأقل منهما ، ويشترك المجني عليهم في الواجب لهم ، فإن وفى بها ، وإلا تحاصوا فيه بقدر أروش جناياتهم .

                                                                                                                                            وإن كان الثاني بعد فدائها من الأولى ، فعليه فداؤها من التي بعدها ، كما فدى الأولى . وقال أبو الخطاب ، عن أحمد رضي الله عنه رواية ثانية : إذا فداها بقيمتها مرة ، لم يلزمه فداؤها بعد ذلك ; لأنها جانية ، فلم يلزمه أكثر من قيمتها ، كما لو لم يكن فداها . وقال الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه : لا يضمنها ثانيا ، ويشارك الثاني الأول فيما أخذه ، كما لو كانت الجنايات قبل فدائها .

                                                                                                                                            ولنا ، أنها أم ولد جانية ، فلزمه فداؤها ، كالأولى ، ولأن ما أخذه الأول عوض جنايته ، أخذه بحق ، فلم يجز أن يشاركه غيره فيه ، كأرش جناية الحر ، أو الرقيق القن ، وفارق ما قبل الفداء ; لأن أرش الجنايات تعلق برقبتها في وقت واحد ، فلم يلزم السيد أكثر من قيمة واحدة ، كما لو كانت الجنايات على واحد . ( 8874 ) فصل : فإن أبرأ بعضهم من حقه ، توفر الواجب على الباقين ، إذا كانت كلها قبل الفداء ، وإن كانت الجناية المعفو عنها بعد فدائه ، توفر أرشها على سيدها . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية