الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
330 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=657505قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما nindex.php?page=treesubj&link=32223_278_32554_248يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد الدارمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15925زكرياء بن عدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد يعني ابن زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة
فيه حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504573قلت : يا رسول الله ، nindex.php?page=treesubj&link=278_272إني امرأة أشد ضفر رأسي [ ص: 12 ] أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) وفي رواية فأنقضه للحيض والجنابة . وفيه حديث عائشة بنحو معناه . قولها : ( أشد ضفر رأسي ) هو بفتح الضاد وإسكان الفاء هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث ، والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم ، ومعناه أحكم فتل شعري . وقال الإمام ابن بزي في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء : من ذلك قولهم في حديث أم سلمة أشد ضفر رأسي يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء ، وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن . وهذا الذي أنكره - رحمه الله تعالى - ليس كما زعمه ، بل الصواب جواز الأمرين ، ولكل منهما معنى صحيح ، ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة . والله أعلم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504574تحثي على رأسك ثلاث حثيات هي بمعنى الحفنات في الرواية الأخرى ، والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان ، ويقال : حثيت وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان . والله أعلم .
قولها في الرواية الأخرى : ( فأنقضه للحيضة ) هي بفتح الحاء . والله أعلم .
أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن nindex.php?page=treesubj&link=272ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها ، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها ، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وجوب نقضها بكل حال ، وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وجوب nindex.php?page=treesubj&link=272النقض في غسل الحيض دون الجنابة ، ودليلنا حديث أم سلمة . إذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة . والله أعلم .
واعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة [ ص: 13 ] سواء في كل شيء إلا ما سيأتي في nindex.php?page=treesubj&link=24584_716_662_17574المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك ، وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق ، فإن كانت المرأة بكرا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها ، وإن كانت ثيبا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة ؛ لأنه صار في حكم الظاهر ، هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا . وقال بعض أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=272_26608لا يجب على الثيب غسل داخل الفرج وقال بعضهم : يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة ، والصحيح الأول . والله أعلم .
وأما أمر عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - بنقض النساء رءوسهن إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن ، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء ، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، ولا يكون بلغه حديث أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا للإيجاب . والله - سبحانه وتعالى - أعلم .
فيه حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504573قلت : يا رسول الله ، nindex.php?page=treesubj&link=278_272إني امرأة أشد ضفر رأسي [ ص: 12 ] أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) وفي رواية فأنقضه للحيض والجنابة . وفيه حديث عائشة بنحو معناه . قولها : ( أشد ضفر رأسي ) هو بفتح الضاد وإسكان الفاء هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث ، والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم ، ومعناه أحكم فتل شعري . وقال الإمام ابن بزي في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء : من ذلك قولهم في حديث أم سلمة أشد ضفر رأسي يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء ، وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن . وهذا الذي أنكره - رحمه الله تعالى - ليس كما زعمه ، بل الصواب جواز الأمرين ، ولكل منهما معنى صحيح ، ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة . والله أعلم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504574تحثي على رأسك ثلاث حثيات هي بمعنى الحفنات في الرواية الأخرى ، والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان ، ويقال : حثيت وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان . والله أعلم .
قولها في الرواية الأخرى : ( فأنقضه للحيضة ) هي بفتح الحاء . والله أعلم .
أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن nindex.php?page=treesubj&link=272ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها ، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها ، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وجوب نقضها بكل حال ، وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وجوب nindex.php?page=treesubj&link=272النقض في غسل الحيض دون الجنابة ، ودليلنا حديث أم سلمة . إذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة . والله أعلم .
واعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة [ ص: 13 ] سواء في كل شيء إلا ما سيأتي في nindex.php?page=treesubj&link=24584_716_662_17574المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك ، وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق ، فإن كانت المرأة بكرا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها ، وإن كانت ثيبا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة ؛ لأنه صار في حكم الظاهر ، هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا . وقال بعض أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=272_26608لا يجب على الثيب غسل داخل الفرج وقال بعضهم : يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة ، والصحيح الأول . والله أعلم .
وأما أمر عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - بنقض النساء رءوسهن إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن ، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء ، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، ولا يكون بلغه حديث أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا للإيجاب . والله - سبحانه وتعالى - أعلم .