الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( كتاب الديات ) .

                                                                                                                              ذكرها عقب القود لما مر أنها بدل عنه وجمعها باعتبار أنواعها الآتية ، وهاء الدية وهي شرعا مال وجب على حر بجناية في نفس أو غيرها ، عوض عن فائها ؛ لأنها من الودي ، وهو دفع الدية والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ( في قتل الحر المسلم ) الذكر المعصوم غير الجنين إذا صدر من حر ( مائة بعير ) إجماعا سواء أوجبت بالعفو ، أو ابتداء كقتل نحو الوالد أما الرقيق والذمي والمرأة والجنين فسيأتي ما فيهم [ ص: 452 ] نعم الدية لا تختلف بالفضائل بخلاف قيمة القن ويوجه ذلك بأن تلك حددها الشارع اعتناء بها لشرف الجزية ، ولم ينظر لأعيان من تجب فيه وإلا لساوت الرق وهذه لم يحددها فنيطت بالأعيان وما يناسب كلا منها وأما المهدر كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق وصائل فلا دية فيهم وأما إذا كان القاتل قنا لغير القتيل ، أو مكاتبا ، ولو له فالواجب أقل الأمرين من قيمة القن والدية كما يأتي ، أو مبعضا وبعضه القن ملك لغير القتيل فالواجب مقابل الحرية من الدية والرق من أقل الأمرين أما القن للقتيل فلا يتعلق به شيء ؛ لأن السيد لا يجب له على قنه شيء ( مثلثة ) أي ثلاثة أقسام فلا نظر لتفاوتها عددا ( في العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ) ومر تفسيرهما في الزكاة ( وأربعون خلفة ) بفتح فكسر وبالفاء ( أي حاملا ) لخبر الترمذي بذلك فهي مغلظة من هذا الوجه ومن كونها على الجاني دون عاقلته وحالة لا مؤجلة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( كتاب الديات ) ( قوله المعصوم ) خرج الزاني المحصن [ ص: 452 ] قوله ويوجه ذلك ) يتأمل ( قوله وأما المهدر كزان محصن إلخ ) في التصحيح لا دية ولا كفارة بقتل زان محصن . ا هـ أي إذا لم يكن القاتل مثله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( كتاب الديات )

                                                                                                                              ( قوله ذكرها ) إلى قوله أما القن في المغني إلا قوله ويوجه إلى وأما المهدر ( قوله باعتبار أنواعها إلخ ) عبارة المغني باعتبار الأشخاص ، أو باعتبار النفس والأطراف . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهاء الدية ) مبتدأ خبره قوله عوض وما بينهما جملة معترضة ( قوله أو غيرها ) يشمل ما لا مقدر لها والظاهر أنه غير مراد رشيدي ويصرح به قول المغني وتعرض المصنف في آخر هذا الكتاب لبيان الحكومة وضمان الرقيق وبدأ بالدية ؛ لأن الترجمة لها . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله من الودي ) كالعدة من الوعد مغني ( قوله كقتل نحو الوالد ) انظر ما المراد بنحوه ولعله أراد بالوالد الأب فنحوه الأم والأجداد والجدات رشيدي ، وعبارة ع ش قوله كقتل نحو الوالد والمسلم اليهودي والنصراني . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أما الرقيق إلخ ) بيان لمحترزات القيود ( قوله فسيأتي إلخ ) عبارة المغني ويعرض للدية ما يغلظها ، وهو أحد أسباب خمسة : كون القتل عمدا ، أو شبه عمد وفي الحرم ، أو الأشهر الحرم ، أو لذي رحم محرم وقد يعرض [ ص: 452 ] لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة : الأنوثة والرق وقتل الجنين والكفر فالأول يردها إلى الشطر والثاني إلى القيمة والثالث إلى الغرة والرابع إلى الثلث ، أو أقل كما سيأتي بيان ذلك وكون الثاني أنقص جرى على الغالب وإلا فقد تزيد القيمة على الدية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله نعم الدية إلخ ) انظر وجه الاستدراك رشيدي ( أقول ) وجهه ما تضمنه قوله فسيأتي إلخ من الاختلاف بالأديان والذكورة والأنوثة ( قوله بالفضائل ) أي والرذائل مغني ( قوله ويوجه إلخ ) يتأمل سم ( قوله لساوت ) أي الحرية ( قوله وهذه ) أي القيمة ( قوله كلا منها ) أي من الأعيان رشيدي ( قوله وأما المهدر ) محترز المعصوم ( قوله كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق ) أي إذا لم يكن القاتل لكل من الثلاثة مثله رشيدي وقوله من الثلاثة أخرج الصائل لكن تدخله عبارة ع ش قوله وصائل إلخ ظاهره ، وإن قتلهم مثلهم لكن مر في شروط القدوة ما يقتضي خلافه فليراجع . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وأما إذا كان إلخ ) محترز قوله إذا صدر من حر ( قوله خلفة بفتح فكسر إلخ ) ، ولا جمع لها من لفظها عند الجمهور بل من معناها وهي مخاض كامرأة ونساء وقال الجوهري جمعها خلف بكسر اللام وابن سيده خلفات مغني وأسنى ( قوله من هذا الوجه ) أي السن مغني والأولى أي التثليث ( قوله وحالة إلخ ) أي وكونها حالة ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية