الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك
361 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد وعباد بن تميم عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عمه nindex.php?page=hadith&LINKID=657548شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال nindex.php?page=treesubj&link=32582_92_1335لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب في روايتهما هو nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504612شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال : لا ينصرف [ ص: 40 ] حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) قوله يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث منه .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين . وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك . ولا يضر الشك الطارئ عليها . فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من nindex.php?page=treesubj&link=24094تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة ، وحصوله خارج الصلاة . هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف .
وحكي عن مالك - رحمه الله تعالى - روايتان : إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ، ولا يلزمه إن كان في الصلاة ، والثانية يلزمه بكل حال ، وحكيت الرواية الأولى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا ، وليس بشيء قال أصحابنا : ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه ، أو يترجح أحدهما ، أو يغلب على ظنه ، فلا وضوء عليه بكل حال .
قال أصحابنا : ويستحب له أن يتوضأ احتياطا . فلو توضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة ، وإن علم بعد ذلك أنه كان محدثا فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك؟ فيه وجهان لأصحابنا : أصحهما عندهم أنه لا تجزيه لأنه كان مترددا في نيته والله أعلم .
وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24095تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24096تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث وطهارة ولا يعرف السابق منهما فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء ، وإن عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا : أشهرهما عندهم أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس ، فإن كان قبلها محدثا فهو الآن متطهر ، وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث ، والثاني وهو الأصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال ، والثالث يبني على غالب ظنه ، والرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس ، ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعها ، هذا الوجه غلط صريح ، وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه . وإنما ذكرته لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به ، وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلانها بما وقع بعدها؟ والله أعلم .
ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من nindex.php?page=treesubj&link=7587_24086_25830_11780شك في طلاق زوجته ، أو عتق عبده ، أو نجاسة الماء الطاهر ، أو طهارة النجس ، أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره ، أو أنه nindex.php?page=treesubj&link=1867_24101_24102_28164صلى ثلاث ركعات أو أربعا ، أو أنه ركع وسجد أم لا . أو أنه nindex.php?page=treesubj&link=2379_24069_24099نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف ، وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها ، والأصل عدم هذا الحادث ، وقد استثنى العلماء مسائل من هذه القاعدة وهي معروفة في كتب الفقه لا يتسع هذا الكتاب لبسطها ، فإنها منتشرة وعليها اعتراضات ولها أجوبة ، ومنها مختلف فيه ، فلهذا حذفتها هنا وقد أوضحتها بحمد الله تعالى في باب مسح الخف ، وباب الشك في نجاسة الماء من المجموع في شرح المهذب ، وجمعت فيها متفرق كلام الأصحاب ، وما تمس إليه الحاجة منها . والله أعلم .
قوله : ( عن سعيد ، وعباد بن تميم عن عمه nindex.php?page=hadith&LINKID=3504613شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة ) ثم قال مسلم في آخر الحديث : ( قال أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب في روايتهما هو nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ) [ ص: 41 ] معنى هذا أن في رواية أبي بكر وزهير سميا عم عباد بن تميم ، فإنه رواه أولا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد هو ابن المسيب ، وعن عباد بن تميم عن عمه ، ولم يسمه ، فسماه في هذه الرواية ، فقال : هذا العم هو nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، وهو ابن زيد بن عاصم ، وهو راوي حديث صفة الوضوء ، وحديث صلاة الاستسقاء ، وغيرهما ، وليس هو nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان .
وقوله : ( شكي ) هو بضم الشين وكسر الكاف و ( الرجل ) مرفوع ولم يسم هنا الشاكي وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي . وينبغي أن لا يتوهم بهذا أنه " شكى " مفتوحة الشين والكاف ويجعل الشاكي هو عمه المذكور فإن هذا الوهم غلط . والله أعلم .
باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504612شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال : لا ينصرف [ ص: 40 ] حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) قوله يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث منه .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين . وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك . ولا يضر الشك الطارئ عليها . فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من nindex.php?page=treesubj&link=24094تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة ، وحصوله خارج الصلاة . هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف .
وحكي عن مالك - رحمه الله تعالى - روايتان : إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ، ولا يلزمه إن كان في الصلاة ، والثانية يلزمه بكل حال ، وحكيت الرواية الأولى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا ، وليس بشيء قال أصحابنا : ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه ، أو يترجح أحدهما ، أو يغلب على ظنه ، فلا وضوء عليه بكل حال .
قال أصحابنا : ويستحب له أن يتوضأ احتياطا . فلو توضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة ، وإن علم بعد ذلك أنه كان محدثا فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك؟ فيه وجهان لأصحابنا : أصحهما عندهم أنه لا تجزيه لأنه كان مترددا في نيته والله أعلم .
وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24095تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24096تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث وطهارة ولا يعرف السابق منهما فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء ، وإن عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا : أشهرهما عندهم أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس ، فإن كان قبلها محدثا فهو الآن متطهر ، وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث ، والثاني وهو الأصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال ، والثالث يبني على غالب ظنه ، والرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس ، ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعها ، هذا الوجه غلط صريح ، وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه . وإنما ذكرته لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به ، وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلانها بما وقع بعدها؟ والله أعلم .
ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من nindex.php?page=treesubj&link=7587_24086_25830_11780شك في طلاق زوجته ، أو عتق عبده ، أو نجاسة الماء الطاهر ، أو طهارة النجس ، أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره ، أو أنه nindex.php?page=treesubj&link=1867_24101_24102_28164صلى ثلاث ركعات أو أربعا ، أو أنه ركع وسجد أم لا . أو أنه nindex.php?page=treesubj&link=2379_24069_24099نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف ، وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها ، والأصل عدم هذا الحادث ، وقد استثنى العلماء مسائل من هذه القاعدة وهي معروفة في كتب الفقه لا يتسع هذا الكتاب لبسطها ، فإنها منتشرة وعليها اعتراضات ولها أجوبة ، ومنها مختلف فيه ، فلهذا حذفتها هنا وقد أوضحتها بحمد الله تعالى في باب مسح الخف ، وباب الشك في نجاسة الماء من المجموع في شرح المهذب ، وجمعت فيها متفرق كلام الأصحاب ، وما تمس إليه الحاجة منها . والله أعلم .
قوله : ( عن سعيد ، وعباد بن تميم عن عمه nindex.php?page=hadith&LINKID=3504613شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة ) ثم قال مسلم في آخر الحديث : ( قال أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب في روايتهما هو nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ) [ ص: 41 ] معنى هذا أن في رواية أبي بكر وزهير سميا عم عباد بن تميم ، فإنه رواه أولا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد هو ابن المسيب ، وعن عباد بن تميم عن عمه ، ولم يسمه ، فسماه في هذه الرواية ، فقال : هذا العم هو nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، وهو ابن زيد بن عاصم ، وهو راوي حديث صفة الوضوء ، وحديث صلاة الاستسقاء ، وغيرهما ، وليس هو nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان .
وقوله : ( شكي ) هو بضم الشين وكسر الكاف و ( الرجل ) مرفوع ولم يسم هنا الشاكي وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي . وينبغي أن لا يتوهم بهذا أنه " شكى " مفتوحة الشين والكاف ويجعل الشاكي هو عمه المذكور فإن هذا الوهم غلط . والله أعلم .