الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        371 - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال { استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ، توفيت قبل أن تقضيه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاقضه عنها } .

                                        [ ص: 652 ]

                                        التالي السابق


                                        [ ص: 652 ] فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت وقوله " في نذر " هو نكرة في الإثبات ولم يبين في هذه الرواية : ما كان النذر . وقد انقسمت العبادة إلى مالية وبدنية : والمالية : لا إشكال في دخول النيابة فيها ، والقضاء على الميت وإنما الإشكال : في العبادة البدنية ، كالصوم .




                                        الخدمات العلمية