الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
363 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657550تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=treesubj&link=531_32944_3131_32035_32036_566_33220هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر في حديثهما عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة رضي الله عنها
فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - في الشاة الميتة : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504614هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا : إنها ميتة فقال : إنما حرم أكلها وفي الرواية الأخرى : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504615هلا انتفعتم بجلدها قالوا : إنها ميتة فقال : إنما حرم أكلها وفي الرواية الأخرى nindex.php?page=hadith&LINKID=3504616ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ وفي الرواية الأخرى nindex.php?page=hadith&LINKID=3504617ألا انتفعتم بإهابها وفي الحديث الآخر : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504618إذا دبغ الإهاب فقد طهر وفي الرواية الأخرى ( عن ابن وعلة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504619سألت ابن عباس قلت : إنا نكون بالمغرب ، فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال : اشرب ، فقلت : أرأي تراه؟ فقال ابن عباس : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : دباغه طهوره ) اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب :
أحدها : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه nindex.php?page=treesubj&link=17638_24729_24730يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره ، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره ، وروي هذا المذهب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - .
والمذهب الثاني : لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم ، وهو أشهر الروايتين عن أحمد ، وإحدى الروايتين عن مالك .
والمذهب الثالث : يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ، ولا يطهر غيره ، وهو مذهب الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير ، وهو مذهب أبي حنيفة .
والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ، ويستعمل في اليابسات دون المائعات . ويصلى عليه لا فيه ، وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه .
والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر ، وحكي عن أبي يوسف .
والمذهب السابع أنه nindex.php?page=treesubj&link=17637ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ، ويجوز [ ص: 42 ] استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري ، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ، ولا التفات إليه .
واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها ، وأجاب بعضهم عن دليل بعض ، وقد أوضحت دلائلهم في أوراق من شرح المهذب ، والغرض هنا بيان [ ص: 43 ] الأحكام والاستنباط من الحديث ، وفي حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يطهر ظاهره وباطنه فيجوز استعماله في المائعات فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة ، وقد نص على طهارتها بالدباغ ، واستعمالها في الماء والودك ، وقد يحتج الزهري بقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504620ألا انتفعتم بإهابها ولم يذكر دباغها ، ويجاب عنه بأنه مطلق وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ ، وأن دباغه طهوره . والله أعلم .
واختلف أهل اللغة في الإهاب فقيل هو الجلد مطلقا ، وقيل : هو الجلد قبل الدباغ ، فأما بعده فلا يسمى إهابا ، وجمعه ( أهب ) بفتح الهمزة والهاء وبضمها لغتان ، وتقال : طهر الشيء وطهر بفتح الهاء وضمها لغتان والفتح أفصح . والله أعلم .
يجوز nindex.php?page=treesubj&link=610الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ، ويمنع من ورود الفساد عليه . وذلك كالشت والشب والقرظ وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة ، ولا يحصل بالتشميس عندنا ، وقال أصحاب أبي حنيفة : يحصل ، ولا يحصل عندنا بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجميع . وهل يحصل بالأدوية النجسة كذرق الحمام والشب المتنجس ؟ فيه وجهان أصحهما عند الأصحاب حصوله ، ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف ، ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ؟ فيه وجهان . وهل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ؟ فيه وجهان . قال أصحابنا : ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل . فلو nindex.php?page=treesubj&link=24729أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغه طهر . والله أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=17021_4460_4456وإذا طهر بالدباغ جاز الانتفاع به بلا خلاف . وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أصحهما يجوز . وهل يجوز أكله؟ فيه ثلاثة أوجه أو أقوال : أصحها لا يجوز بحال ، والثاني يجوز ، والثالث [ ص: 44 ] يجوز nindex.php?page=treesubj&link=16884_566أكل جلد مأكول اللحم ، ولا يجوز غيره . والله أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=570_24729وإذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعا للجلد إذا قلنا بالمختار في مذهبنا إن شعر الميتة نجس فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أصحهما وأشهرهما لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد قال أصحابنا : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17637استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الأشياء الرطبة . ويجوز في اليابسات مع كراهته ، والله أعلم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما حرم أكلها ) رويناه على وجهين ( حرم ) بفتح الحاء وضم الراء و ( حرم ) بضم الحاء وكسر الراء المشددة في هذا اللفظ دلالة على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=16880_17637أكل جلد الميتة ، وهو الصحيح كما قدمته ، وللقائل الآخر أن يقول : المراد تحريم لحمها . والله أعلم .
قوله : ( قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة ) يعني أنهما ذكرا في روايتهما أن ابن عباس ، رواه عن ميمونة .
فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - في الشاة الميتة : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504614هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا : إنها ميتة فقال : إنما حرم أكلها وفي الرواية الأخرى : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504615هلا انتفعتم بجلدها قالوا : إنها ميتة فقال : إنما حرم أكلها وفي الرواية الأخرى nindex.php?page=hadith&LINKID=3504616ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ وفي الرواية الأخرى nindex.php?page=hadith&LINKID=3504617ألا انتفعتم بإهابها وفي الحديث الآخر : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504618إذا دبغ الإهاب فقد طهر وفي الرواية الأخرى ( عن ابن وعلة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504619سألت ابن عباس قلت : إنا نكون بالمغرب ، فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال : اشرب ، فقلت : أرأي تراه؟ فقال ابن عباس : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : دباغه طهوره ) اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب :
أحدها : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه nindex.php?page=treesubj&link=17638_24729_24730يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره ، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره ، وروي هذا المذهب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - .
والمذهب الثاني : لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم ، وهو أشهر الروايتين عن أحمد ، وإحدى الروايتين عن مالك .
والمذهب الثالث : يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ، ولا يطهر غيره ، وهو مذهب الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير ، وهو مذهب أبي حنيفة .
والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ، ويستعمل في اليابسات دون المائعات . ويصلى عليه لا فيه ، وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه .
والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر ، وحكي عن أبي يوسف .
والمذهب السابع أنه nindex.php?page=treesubj&link=17637ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ، ويجوز [ ص: 42 ] استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري ، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ، ولا التفات إليه .
واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها ، وأجاب بعضهم عن دليل بعض ، وقد أوضحت دلائلهم في أوراق من شرح المهذب ، والغرض هنا بيان [ ص: 43 ] الأحكام والاستنباط من الحديث ، وفي حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يطهر ظاهره وباطنه فيجوز استعماله في المائعات فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة ، وقد نص على طهارتها بالدباغ ، واستعمالها في الماء والودك ، وقد يحتج الزهري بقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504620ألا انتفعتم بإهابها ولم يذكر دباغها ، ويجاب عنه بأنه مطلق وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ ، وأن دباغه طهوره . والله أعلم .
واختلف أهل اللغة في الإهاب فقيل هو الجلد مطلقا ، وقيل : هو الجلد قبل الدباغ ، فأما بعده فلا يسمى إهابا ، وجمعه ( أهب ) بفتح الهمزة والهاء وبضمها لغتان ، وتقال : طهر الشيء وطهر بفتح الهاء وضمها لغتان والفتح أفصح . والله أعلم .
يجوز nindex.php?page=treesubj&link=610الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ، ويمنع من ورود الفساد عليه . وذلك كالشت والشب والقرظ وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة ، ولا يحصل بالتشميس عندنا ، وقال أصحاب أبي حنيفة : يحصل ، ولا يحصل عندنا بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجميع . وهل يحصل بالأدوية النجسة كذرق الحمام والشب المتنجس ؟ فيه وجهان أصحهما عند الأصحاب حصوله ، ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف ، ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ؟ فيه وجهان . وهل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ؟ فيه وجهان . قال أصحابنا : ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل . فلو nindex.php?page=treesubj&link=24729أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغه طهر . والله أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=17021_4460_4456وإذا طهر بالدباغ جاز الانتفاع به بلا خلاف . وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أصحهما يجوز . وهل يجوز أكله؟ فيه ثلاثة أوجه أو أقوال : أصحها لا يجوز بحال ، والثاني يجوز ، والثالث [ ص: 44 ] يجوز nindex.php?page=treesubj&link=16884_566أكل جلد مأكول اللحم ، ولا يجوز غيره . والله أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=570_24729وإذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعا للجلد إذا قلنا بالمختار في مذهبنا إن شعر الميتة نجس فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أصحهما وأشهرهما لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد قال أصحابنا : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17637استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الأشياء الرطبة . ويجوز في اليابسات مع كراهته ، والله أعلم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما حرم أكلها ) رويناه على وجهين ( حرم ) بفتح الحاء وضم الراء و ( حرم ) بضم الحاء وكسر الراء المشددة في هذا اللفظ دلالة على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=16880_17637أكل جلد الميتة ، وهو الصحيح كما قدمته ، وللقائل الآخر أن يقول : المراد تحريم لحمها . والله أعلم .
قوله : ( قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة ) يعني أنهما ذكرا في روايتهما أن ابن عباس ، رواه عن ميمونة .