الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                وفيه نظران : النظر الأول : في الأركان ، وهي ثلاثة : الركن الأول : القاسم ، وفي الكتاب : الحاكم يقاسم على الغائب مع الحاضر في جميع الأشياء ، ويجوز نصيبه بخلاف الدعوى عليه في ربعه كان الحاضر شريكا أو موصى له ؛ لأن للحاكم النظر في المصالح العامة وصون أموال الغائبين ، ولا [ ص: 184 ] يجوز قسم صاحب الشرط لعدم ولايته على ذلك فهو كالأجنبي ، قال ابن يونس : قال أشهب : يوكل القاضي في ذلك ولو بأجرة ؛ لأنه قد تتوقف المصلحة عليه ، وعن مالك : جواز قسم صاحب الشرط العدل ؛ لأنه وال من حيث الجملة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية