عدد النتائج : 138
في البحث عن (ضمان المكره)
قال له فلان إن تقاضيت ديني الذي على فلان أو أكلت طعام كذا لطعام خاص بعينه أو دخلت دار فلان فأنت حر ففعل ذلك ثم فعل الذي حلف عليه
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على ما يجب به عتق أو طلاق
رجلا قتل عبده قتلا خطأ فاختصموا فيه إلى القاضي فأكره القاضي المولى على عتق عبده بوعيد تلف فأعتقه وهو عالم بالجناية
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على ما يجب به عتق أو طلاق
المولى أكره بوعيد تلف حتى قتل عبده عمدا
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على ما يجب به عتق أو طلاق
أكرهه بوعيد تلف على أن يهبه له فوهبه ودفعه فقال قد وهبته لك فخذه فأخذه الموهوب له فهلك عنده
المبسوط > كتاب الإكراه > باب ما يخالف المكره فيه ما أمر به
أكره رجلا على بيع عبده من هذا بألف درهم ودفعه إليه وأكره الآخر على شرائه وقبضه وعتقه بوعيد تلف ففعلا ذلك
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره
أكرههما بالحبس على البيع وأكره المشتري على القتل بوعيد تلف فللبائع قيمة العبد على المشتري
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره
أكره البائع بوعيد تلف وأكره المشتري على الشراء والقبض والقتل بالحبس ( عتق عبد غيره )
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره
أكره المشتري على الشراء بالحبس وعلى القتل عمدا بالقتل فالبائع بالخيار إن شاء ضمن المكره قيمة عبده
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره
أكره البائع بالحبس على البيع والدفع وأكره المشتري على الشراء والقبض والقتل بالوعيد بالقتل ( عتق العبد غيره )
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره
أكره المشتري على الشراء والقبض بوعيد تلف وأكرهه على القتل أو العتق أو التدبير بالحبس
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره
كان البائع غير مكره ولكنه طلب الذي أكرهه أن يكره المشتري بوعيد تلف على أن يشتري عبده بألفين وقيمته ألف ويقبضه ففعل ذلك ثم أكرهه على أن يقتله عمدا أو يعتقه بوعيد تلف
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره
أكرهه بوعيد تلف على أن يقبل من فلان أن يعتق عبده عنه بألف درهم وقيمته ألفان أو خمسمائة بطلب من رب المال فقبله منه
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره
أكرهه المولى بالحبس على البيع والدفع وأكره الآخر يومئذ بوعيد تلف على الشراء والقبض ففعلا ذلك ثم أكره المولى بالحبس على أن يأمر المشتري بالعتق وأكره المشتري على أن يعتق بوعيد تلف ففعلا
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره
لصا أكره رجلا بالحبس على أن يودع ماله هذا الرجل فأودعه فهلك عند المستودع وهو غير مكره
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على الوديعة وغيرها
أكره بتلف أو حبس على أن يأمر رجلا بقبض المال فأمر بقبضه والمأمور غير مكره فضاع في يده
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على الوديعة وغيرها
أكرهه بالحبس على أن يأمر إنسانا بأن يطرح ماله في ماء أو نار فأمره بذلك ففعله المأمور
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على الوديعة وغيرها
أكرهه بالحبس على أن يأذن له في أن يأخذ ماله فيهبه أو يأكله أو يستهلكه ففعل ذلك
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على الوديعة وغيرها
أكرهه بوعيد تلف على أن يأذن له في عتقه فأذن له فيه فأعتقه
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه على الوديعة وغيرها
أكره رجل رجلا بوعيد تلف على أن يطلق امرأته واحدة ولم يدخل بها فقال هي طالق ثلاثا
المبسوط > كتاب الإكراه > باب زيادة المكره على ما أمر به
لصا أكره رجلا بوعيد تلف على أن يعتق نصف عبده فأعتقه كله
المبسوط > كتاب الإكراه > باب زيادة المكره على ما أمر به
أكرهه على أن يضرب أحد عبديه مائة سوط ففعل ذلك بأحدهما فمات منه
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الخيار في الإكراه
أكرهوه على أن يستهلك مال هذا الرجل أو يقتلون أباه فاستهلكه
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الخيار في الإكراه
قال لله تعالى علي هدي أهديه إلى بيت الله فأكره بالقتل على أن يهدي بعيرا أو بدنة ينحرها ويتصدق بها ففعل
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه فيما يوجب لله عليه أن يؤديه
قال لله علي عتق رقبة فأكرهه على أن يعتق عبدا بعينه بقتل فأعتقه
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه فيما يوجب لله عليه أن يؤديه
قال لله علي أن أتصدق بعشرة أقفزة حنطة على المساكين فأكره بوعيد قتل على أن يتصدق بخمسة أقفزة حنطة جيدة تساوي عشرة أقفزة حنطة رديئة
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه فيما يوجب لله عليه أن يؤديه
رجلا له خمس وعشرون بنت مخاض فحال عليها الحول فوجب فيها ابنة مخاض وسط فأكره بوعيد قتل على أن يتصدق على المساكين بابنة مخاض جيدة
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه فيما يوجب لله عليه أن يؤديه
لصا أكره رجلا بوعيد قتل على أن يوكل رجلا بعتق عبد له أو بطلاق امرأة لم يدخل بها ففعل ذلك
المبسوط > كتاب الإكراه > باب الإكراه في الوكالة