عدد النتائج : 83
في البحث عن (أكثر مدة طهر الحائض)
( لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب أحكام الطهارة > باب الحيض والنفاس والاستحاضة
لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب أحكام الطهارة > باب الحيض والنفاس والاستحاضة
لم تحض من كل سنة إلا خمسة أيام
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب أحكام الطهارة > باب الحيض والنفاس والاستحاضة > فصل في أحكام المستحاضة
والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره
مجموع فتاوى ابن تيمية > أصول الفقه > الاتباع > فصل الأسماء والألفاظ التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة > فصل ما تعلق بلفظ الحيض من أحكام
أكثر الحيض
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > الطهارة > باب الحيض > مسألة قول النبي الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام هل هو صحيح وما تأويله
امرأة قالت عادتي في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون والآن أرى الطهر خمسة عشر ثم أرى الدم
فتح القدير > كتاب الطهارات > باب الحيض والاستحاضة
( وأقل طهر بين الحيضتين ) زمنا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الطهارة > باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس > أقل الحيض زمن يوم وليلة
( ولا حد لأكثره ) أي الطهر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الطهارة > باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس > أقل الحيض زمن يوم وليلة
( وأقل الطهر ) بين الحيضتين أو النفاس والحيض ( خمسة عشر يوما ) ولياليها
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الطهارة > باب الحيض
ترى الدم عند البلوغ أو بعده أقل من ثلاثة أيام ثم يستمر انقطاعه ( استغرق العمر )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الطهارة > باب الحيض
علمت أن الطهر لا حد لأكثره إلا في زمن استمرار الدم
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الطهارة > باب الحيض
الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الطهارة > باب الحيض
رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الطهارة > باب الحيض
رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الطهارة > باب الحيض
ولا حد لأكثره ( الحيض )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الطهارة > باب الحيض > أقل الطهر من الحيض
الأمة المشتراة قد حاضت عند بائعها فلما اشتراها رأت الدم عنده يوما أو يومين بعد خمسة أيام من حيضتها التي حاضتها عند البائع أيكون هذا استبراء أم لا
المدونة > كتاب الاستبراء > استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع
كيف يعرف عدد ما بين الدمين حتى يجعل الدم الثاني حيضا
المدونة > كتاب الاستبراء > استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع
رأت المرأة الدم لوقت يجوز أن يكون حيضا
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك > ذكر تعارض الأصل والظاهر
الأجل ضربان أجل مضروب بالشرع وأجل مضروب بالعقد
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الدين
ما افترق فيه الحيض والنفاس
الأشباه والنظائر > الكتاب السادس في أبواب متشابهة وما افترقت فيه > ما افترق فيه الحيض والنفاس
مقدار الحيض
الجامع لأحكام القرآن > سورة البقرة > قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض