الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              2009 حدثنا أبو بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله : ( بعد سنتين ) هكذا في الأصول بلفظ التثنية والموافق لرواية الترمذي بعد سنين بصيغة الجمع ففي رواية الترمذي بعد ست سنين فلعل التاء كتبت سهوا ثم قد جاء من رواية عبد الله بن عمر وأنه ردها بنكاح جديد رواه المصنف والترمذي [ ص: 620 ] وقال الترمذي في إسناده مقال والعمل عليه عند أهل العلم يريد أنه لا بد من تجديد النكاح عندهم إذا كان الرد بعد انقضاء العدة فقيل يعني بالنكاح الأول أي بسبب مراعاته أي أنه رد بنكاح جديد مراعاة لما بينهما من النكاح السابق وقال البيهقي في معرفة الست لو صح الحديثان لقلنا بحديث عبد الله بن عمرو أنه زائد لكنه لم يثبت فقلنا بحديث ابن عباس فإن قيل حديثه أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ردها عليه بعد ست سنين والعدة لا تبقى إلى هذه المدة غالبا قلنا لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر في قطع النكاح إلا بعد نزول الآية في الممتحنة وذلك بعد صلح الحديبية فيوقف نكاحها على انقضاء العدة من حينئذ وكان إسلام أبي العاص بعد الحديبية بزمان يسير بحيث يمكن أن تكون عدتها لم تنقض في الغالب فيشبه أن يكون الرد بالنكاح لأجل ذلك ا هـ قلت : آية الممتحنة هي قوله : لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وما قيل الفرقة وقعت من حين نزلت ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وهي مكية باطل فإنما نزلت لإفادة تحريم النكاح ابتداء لا لتحريم البقاء عليه فأي دلالة على الفرقة




                                                                              الخدمات العلمية