الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو وصى بحجج نفلا ففي صحة صرفها في عام وجهان ( م 5 ) .

                                                                                                          [ ص: 691 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 691 ] مسألة 5 ) قوله : ولو وصى بحجج نفلا ففي صحة صرفها في عام واحد وجهان ، انتهى . [ ص: 692 ]

                                                                                                          ( أحدهما ) يجوز صرف ذلك في عام واحد ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي وابن عقيل والسامري ، نقله عنهم الحارثي وقال : وهو أولى ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، وقال : إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك ، قال في الوجيز : وإن وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد صح ، وأحرم النائب بالفرض أولا إن كان عليه فرض ، انتهى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يجوز ، قدمه في الرعاية فقال : لو وصى بثلاث حجج لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في عام واحد ، ويحتمل أن يصح إن كانت نفلا ، انتهى .

                                                                                                          وقال المصنف في باب حكم قضاء الصوم : وحكى أحمد عن طاوس جواز صوم جماعة عنه في يوم واحد ، ويجزئ عن عدتهم من الأيام ، قال : وهو أظهر ، واختاره المجد ، قال : فدل ذلك أن من أوصى بثلاث حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة ، وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز ، لأن نائبه مثله وذكره في الرعاية قولا ، ولم يذكر قبله ما يخالفه ، ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام ، وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم ، انتهى كلام المصنف ولم يستحضر تلك الحال ما ذكره في الرعاية في باب الموصى به ، ونقل عن ابن عقيل خلاف ما نقله عنه الحارثي ، ولعل له قولين ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية